responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 425

و ان كان الصوم معينا و جدد النية قبل الزوال على الأقوى (1)

[الثاني العقل]

الثاني العقل فلا يصح من المجنون (2) و لو أدوارا و ان كان جنونه في جزء من النهار.


فان من يكون اللّه شأنيا لأعماله و مبغضا لأفعاله كيف يصح التقرب منه و هو ضال متحير لا يقبل سعيه، فكل ذلك يدل على البطلان. و في ذيل الصحيحة أيضا دلالة على ذلك كما لا يخفي على من لاحظها، فاذا بطل العمل ممن لا امام له و كان كالعدم، فمن لا يعترف بالنبي بطريق أولى، إذ لا تتحقق الولاية من دون قبول الإسلام.

و مما ذكرنا يظهر الحال في اعتبار الايمان في صحة الصوم و انه لا يصح من المخالف لفقد الولاية و قد تعرضنا لهذه المسألة بنطاق أوسع في بحث غسل الميت، عند التكلم حول اعتبار الايمان في الغاسل الذي هو فرع الإسلام، فلو لم يكن مسلما أو كان و لكن لم يكن بهداية الامام و إرشاده لم يصح تغسيله فراجع إن شئت.

(1) فإن الإسلام معتبر في جميع أجزاء الصوم الارتباطية من طلوع الفجر إلى الغروب بمقتضى إطلاق الأدلة فالكفر في بعضها موجب لبطلان الجزء المستلزم لبطلان الكل فلا ينفعه العود إلى الإسلام بعد ذلك و إن جدد النية فإن الاكتفاء بتجديد النية قبل الزوال حكم مخالف للقاعدة للزوم صدورها قبل الفجر و قد ثبت الاكتفاء بذلك في موارد خاصة كالمريض الذي يبرئ قبل الزوال، أو المسافر الذي يقدم أهله و لا دليل على الاجتزاء بالتجديد في المقام كما هو ظاهر.

(2) و الوجه فيه ان المجنون غير مكلف بالصوم كسائر الواجبات

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست