مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
اسم الکتاب :
المستند في شرح العروة الوثقى
المؤلف :
البروجردي، الشيخ مرتضى
الجزء :
1
صفحة :
488
[كتاب الصّوم]
9
[فصل- في النية]
15
[الأول: أن يصوم على أنه من شعبان]
74
[الثاني: ان يصومه بنية انه من رمضان]
74
[الثالث: ان يصومه على انه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا]
75
[الرابع: ان يصومه بنية القربة المطلقة]
75
[فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
91
[الأول و الثاني الأكل و الشرب]
91
[الثالث: الجماع]
108
[الرابع: من المفطرات الاستمناء]
117
[الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمة
(صلوات اللّه عليهم)
]
126
[السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه]
144
[السابع: الارتماس في الماء]
152
[الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق]
175
[التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع]
226
[ (العاشر) تعمد القيء]
231
[فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة]
247
[فصل:- في أمور لا بأس بها للصائم]
273
[فصل يكره للصائم أمور]
281
[فصل فيما يوجب الكفارة]
283
[فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد]
384
[أحدها ما مر من النوم الثاني]
384
[الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية]
384
[الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام]
385
[الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمَّ ظهر سبق طلوعه]
385
[الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل]
393
[السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر]
394
[السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل]
394
[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه]
396
[التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف]
409
[العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته]
414
[فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم و هو النهار من غير العيدين]
416
[فصل في شرائط صحة الصوم]
423
[و هي أمور]
423
[الأولى: الإسلام و الايمان]
423
[الثاني العقل]
425
[الثالث: عدم الإصباح جنبا]
428
[الرابع: الخلو من الحيض و النفاس في مجموع النهار]
428
[الخامس: ان لا يكون مسافرا]
430
[السادس عدم المرض أو الرمد]
454
اسم الکتاب :
المستند في شرح العروة الوثقى
المؤلف :
البروجردي، الشيخ مرتضى
الجزء :
1
صفحة :
488
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir