responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 175

[مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل]

مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل و لا بالارتماس في الثلج (1).

[مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه]

مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه (2).

[الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق]

الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق (3)


التقييد بالعلم في شيء منها، كما سيأتي التعرض له في الفصل الآتي إن شاء اللّه تعالى.

(1) لما مر سابقا من أن الموضوع في الأدلة إنما هو الماء، و لو فرضنا التعدي ببعض المناسبات الى الماء المضاف لم يكن وجه للتعدي الى ما لا يصدق عليه الماء بوجه كالوحل و الثلج كما هو ظاهر.

(2) استنادا إلى أصالة العدم لكنها إنما تنفع لنفي الأثر المترتب على الارتماس كالكفارة. و أما البطلان و عدمه فلا يدوران مدار الارتماس الخارجي، بل الاعتبار فيهما بنفس القصد، فمتى تحقق بطل الصوم- من باب نية القطع- و إن لم يتعقب بالارتماس، و متى لم يتحقق صح و إن اتفق الارتماس خارجا، لاختصاص المفطر بالارتماس العمدي، فلا أثر للارتماس و عدمه من هذه الجهة كي يكون الشك فيه موردا للأصل و قد مر نظير ذلك في الشك في تحقق الجماع للشك في دخول مقدار الحشفة.

(3) على المعروف و المشهور بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، بل تكرر نقل الإجماع في كلمات بعضهم، و ان نسب الخلاف الى بعض كالصدوقين و الكاشاني و الأردبيلي و الداماد لكنه ضعيف لا يعبأ به فكأن المسألة من المتسالم عليها بينهم تقريبا، و قد ادعى في الرياض تواتر

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست