responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 174

[مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا]

مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا (1).


مع التصرف فيه، فهو من باب النهي عن العبادة لا من باب الاجتماع فلا يكون إلا من باب التعارض دون التزاحم، فاذا قدم جانب النهي كان تخصيصا في دليل الواجب، فيخرج مورد الحرمة بحسب الواقع عن مورد الوجوب، إذ الحرام لا يكون مصداقا للواجب. و من الواضح عدم الفرق في ذلك بين صورتي العلم و الجهل، إذ التركيب اتحادي و التخصيص واقعي و لا يناط ذلك بعلم المكلف أو جهله، و لذلك نقول: بأنه على المشهور المنصور من أن نفقة الزوجة على الزوج دين عليه لا مجرد وجوب كما في الإنفاق على الوالدين أو الولد، فلو أنفق على زوجته من مال مغصوب لم تبرأ ذمته و إن كان عن جهل، إذ الحرام لا يكون مصداقا للواجب.

و عليه فلا مناص من الالتزام ببطلان الغسل في المقام و إن كان جاهلا بالغصبية.

نعم يحكم بصحته مع النسيان، إذ التكليف مرفوع عن الناسي حتى واقعا لامتناع توجيه الخطاب اليه، فالرفع في الجهل يغاير الرفع في النسيان فإنه في الأول ظاهري و في الثاني واقعي، إذا لا مانع من كونه مشمولا لدليل الأمر. و عليه فيفرق بين الجهل و النسيان و لا يكونان من واد واحد.

و لكن هذا فيما إذا لم يكن الناسي هو الغاصب نفسه، و إلا بطل أيضا لصدور الفعل مبغوضا بالنهي السابق الساقط لانتهائه إلى سوء الاختيار و من المعلوم عدم إمكان التقرب بالمبغوض.

(1) لإطلاق الأدلة كما هو الشأن في سائر المفطرات أيضا لعدم

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست