responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 153

..........


و لا يرمس رأسه، و غيرها [1].

و معلوم ان النهي هنا ظاهر في الإرشاد إلى الفساد الذي هو ظهور ثانوي منعقد في باب المركبات من العبادات و المعاملات مثل النهي عن التكلم في الصلاة و غير ذلك دون الحرمة التكليفية.

بل في بعض الاخبار التصريح بمفطرية الارتماس، و هي مرفوعة الخصال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: خمسة أشياء تفطر الصائم، الأكل و الشرب، و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب. إلخ [2] غير أن سندها ضعيف للرفع.

بل في بعض الروايات المعتبرة ظهور قريب من الصراحة، و هي صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب، و النساء و الارتماس في الماء [3].

إذ من الواضح: ان المراد الإضرار بالصوم من حيث هو صوم لا بذات الصائم، و لا معنى له إلا الإخلال و الإفساد.

و ان شئت قلت ظاهر الصحيحة دخل الاجتناب عن تلك الأمور في طبيعي الصوم و ان كان تطوعا، إذ لا مقتضي للتقييد بالفريضة، و حيث لا يحتمل حرمة الارتماس في الصوم المندوب تكليفا بعد فرض جواز إبطاله اختيارا فلا مناص من أن يراد بالإضرار الإبطال دون الحرمة التكليفية إذا فلهذه الروايات قوة ظهور في المفطرية.

و لكن بإزائها موثقة إسحاق بن عمار الظاهرة في عدم الإفطار،


[1] الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 8، 7

[2] الوسائل باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 6

[3] الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست