responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 152

بظن عدم الوصول و نحو ذلك (1).

[السابع: الارتماس في الماء]

السابع: الارتماس في الماء (2)


إحراز الاتصال بزمن المعصومين (عليهم السلام) و جواز الاستناد الى فتاوى السابقين، لو لم يكن محرز العدم كما لا يخفى. إذا لم يبق لدينا دليل يعتمد عليه في الحكم بالمنع، بعد وضوح عدم صدق الأكل و لا الشرب عليه.

و عليه فمقتضى القاعدة هو الجواز و ان كان الاحتياط بالاجتناب مما لا ينبغي تركه رعاية للسيرة المزبورة حسبما عرفت و اللّه سبحانه أعلم.

(1) لاعتبار العمد في حصول الإفطار كما سيأتي التعرض له في محله إن شاء اللّه تعالى المنفي في هذه الفروض.

(2) اختلفت الانظار في حكم ارتماس الصائم في الماء، فالمشهور بين الأصحاب هو المفطرية بل ادعى عليه الإجماع و ان كانت الدعوى موهونة بعد الخلاف المحقق بينهم.

و ذهب جماعة منهم الشيخ و العلامة و الشهيد الثاني، و المحقق في الشرائع و صاحب المدارك و غيرهم إلى الحرمة التكليفية من غير أن يكون مفطرا، فلا يستوجب ارتكابه القضاء و لا الكفارة و لا يترتب عليه عدا الإثم. و قيل بانتفاء الإثم أيضا، بل غايته الكراهة كما عن السيد المرتضى و ابن إدريس و غيرهما و كيفما كان فالمتبع هو الروايات الخاصة الواردة في المقام. فنقول قد ورد في جملة من النصوص المعتبرة النهي عن الارتماس كصحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء، و صحيح الحلبي عنه (عليه السلام)، قال، الصائم يستنقع في الماء

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست