responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 144

[مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر]

مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر (1) بشرط العلم بكونه مفطرا.

[مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر]

مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه (2).

[مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلا]

مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه (3).

[السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه]

السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه (4)


(1) فيبطل صومه من أجل نية المفطر، لكن بشرط العلم بكونه مفطرا كما ذكره في المتن لاعتبار تعلق القصد بالمفطر بوصفه العنواني ليتنافى مع قصد الصوم، و لا يكفى مجرد القصد الى ذات المفطر كما سيجيء توضيحه في محله ان شاء اللّه تعالى.

(2) أي في ذيل المسألة السادسة و العشرين من اعتبار العمد و عدم البطلان بالسهو أو الجهل المركب فلاحظ.

(3) لتقوم الخبر بقصد الحكاية عن الواقع المفقود في المقام فلا موضوع للكذب بتاتا كما هو ظاهر.

(4) اختلفت الانظار في مفطرية الغبار، فعن جماعة منهم صاحب الوسائل انه موجب للإفطار و يترتب عليه القضاء و الكفارة إذا كان عن عمد و نسب الى المشهور القضاء دون الكفارة، و القائل بالمفطرية بين من يقول بها مطلقا، أي غليظا كان أم خفيفا كما في الشرائع، و بين من يقيده بخصوص الغليظ و ذهب جماعة كالصدوق و السيد و الشيخ و غيرهم إلى عدم المفطرية مطلقا، و ليس في المقام إجماع تعبدي كاشف عن رأي الامام (ع)

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست