responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 348

(أحكام الحجر)

(مسألة 832): لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله و لا في ذمته مستقلا و لو كان في كمال التمييز و الرشد، و لا يجدي في الصحة إذن وليه، و يستثنى من ذلك موارد منها: الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها كما مرَّ في المسألة (652)، و منها: وصيته لذوي أرحامه و في المبرّات و الخيرات العامة كما سيأتي في المسألة (1279)، و علامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلالية، و في الذكر أحد الأمور الثلاثة: [1] نبات الشعر الخشن على العانة، و هي بين البطن و العورة. [2] خروج المني. [3] إكمال خمس عشرة سنة هلالية.

(مسألة 833): نبات الشعر الخشن في الخد و في الشارب علامة للبلوغ، و أما نباته في الصدر و تحت الإبط، و كذا غلظة الصوت و نحوها فليست امارة عليه.

(مسألة 834): لا ينفذ تصرف المجنون و لو كان أدوارياً حال جنونه في ماله و لا في ذمته، و كذا لا ينفذ تصرف السفيه في ماله أو ذمته إلا بإذن وليه أو إجازته، و هكذا المفلس إذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرفاته في أمواله التي حجر عليها إلّا بإذن غرمائه أو إجازتهم.

(مسألة 835): الولاية في مال الطفل و كذلك في المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له، فان فقدا فللقيم من قبل أحدهما، فإن فقد أيضاً فالولاية للحاكم الشرعي، و أما السفيه و المجنون اللذان عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليهما للجد و الأب أيضاً أو للحاكم خاصة إشكال، فالأحوط وجوباً توافقهما معاً، و أما المفلس فللحاكم الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه ان هو أبى من بيعها.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست