اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 347
(مسألة 830): تجب الزكاة على كل من المالك و العامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب و إلّا فالزكاة على المالك فقط.
(مسألة 831): المغارسة جائزة و هي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل أم لا، و سواء كانت الأصول من المالك أم من العامل، و الأحوط الأولى ترك هذه المعاملة، و يمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثم اجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلًا.
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 347