responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 349

(مسألة 836): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه و من يعوله و الصرف على ضيوفه و في حفظ شأنه و اعتباره و التصدق لأجل عافيته و شفائه و غير ذلك مما يليق به و لا يعد سرفاً و تبذيراً، و كذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة و إجارتها كذلك، و أما تصرفه في ماله بمثل الهبة و الوقف و الإبراء و الصلح بلا عوض و نحوها من التصرفات التبرعية، و كذا بيع ماله و إجارته بالأقل من المتعارف فحكمه حكم وصاياه في نفوذه بمقدار الثلث فما دونه، و أما بالنسبة إلى الأكثر منه فلا يصح الا مع اجازة ورثته، و يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت فالتصرفات التبرعية الصادرة قبل ذلك نافذة من الأصل.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست