responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 63

ولا يجوز تقديم من الصلوات على وقتها إلا عشاء الآخرة، فروي [1] أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الاحمر. فإن ظن ظان أن الوقت قد دخل فصلى، ثم علم انه لم يدخل الوقت. فان كان دخل الوقت وهو في الصلاة لم يعد، وإن كان قد خرج من الصلاة أعاد.

ووقت ناقلة الزوال: إذا زالت الشمس، ونافلة العصر: قبلها، ونافلة المغرب: بعدها، ونافلة صلاة الليل بعد انتصافه، ونافلة الفجر: قبلها.


[1] انظر: رواية الحلبى ب 22 ص 4 [ لا بأس بأن تعجل العشاء الاخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق ].

ذكر: أحكام ما يصلى فيه

وهو على ضربين: لباس ومكان، فأما اللباس، فعلى ثلاثة أضرب: منه: ما تجوز الصلاة فيه، ومنه: ما تكره الصلاة فيه، ومنه: ما تحرم الصلاة فيه.

فالاول: ثياب القطن والكتان وما مزج بهما من الابريسم: حتى يسلبه اطلاق الاسم، والخز الخالص لا المغشوش بوبر الارانب والثعالب ولا الابريسم المحض، وجلود كل ما يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره إذا كان مذكى. وأما الثاني وهو ما تكره الصلاة فيه: فهو الثياب السود إلا العمائم فإنه رخص [2] الصلاة في سود العمائم.


[2] انظر: نصوص ب 19 ابواب لباس المصلى من نحو [.. يكره السواد الا في ثلاثة: الخف، العمامة.. ] ج 1 /.. الخ.[ * ]

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست