responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 64

وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب، وفي ثوب فيه صور: وإن كان مما تجوز الصلاة فيه، والافضل: البياض، وتكره الصلاة في قباء مشدود أو لثام أو شعر معقوص. وأما الثالث: فكل ما عدا ذلك. إلا أنه وردت رخصة [1] في جواز الصلاة في المسمور والفنك والسنجاب والحواصل. ورخص [2] للنساء في جواز الصلاة في الابريسم المحض، وكذلك رخص [3] للمحارب أن يصلي وعليه درع ابريسم.

والمصلي على ضربين: أنثى وذكر. فالذكر: يجوز أن يصلي مؤتزرا بما يستر عورتيه وهما: قبله ودبره. ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئا ولو كان كالخيط. فأما الاناث فعلى ضربين: أحرار وإماء. فالحرة البالغة لا تصلي إلا في درع وخمار. فأما الاماء والصبايا: فيلصلين بالدروع من غير خمار، والجمع بينهما أفضل.


[1] انظر: نصوص ب 3، 4 لباس المصلى: وفيها نصوص مرخصة، وغير مرخصة لبعضها، وبخاصة في السمور.

[2] انظر: نصوص ب 16 وفيها الترخيص وعدمه.

[3] انظر نصوص ب 12 من نحو: [ لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب ] ح [ * ]

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست