responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 62

والثاني: الصلاة على الموتى، والثالث: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة وصلاة العيدين. وكل نفل موقت.

فأما أوقات الصلاة ونفلها: فإذا زالت الشمس: فقد دخل وقت الظهر ووقت العصر: عند الفراغ من الظهر، ووقت المغرب: عند غروب الشمس، ووقت العشاء الآخرة: إذا غاب الشفق الاحمر، ووقت صلاة الفجر: إذا طلع الفجر الثاني. وأنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار اداء ثمان ركعات خفاف، فان تصرم مقدار اداء أربع ركعات خلص الوقت للعصر خاصة.

فأما المغرب: فيمتد وقته إلى أن يبقى لغياب الشفق الاحمر مقدار اداء ثلاث ركعات وأما العشاء الآخرة: فيمتد وقتها إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار اداء أربع ركعات: وقيل [1] إلى ثلث الليل.

ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس، ويتضيق الوقت إذا بقي لطلوعها مقدار اداء ركعتيه.

وقد روي [2] جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلى ربع الليل.


[1] انظر: نصوص ب 21 المواقيت من نحو [ ان وقت العشاء الاخرة إلى ثلث الليل.. ] ح 4.

[2] انظر: رواية عمر بن يزيد ب 19 ج 2 المواقيت [ وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.. ].[ * ]

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست