responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 89

وقوع ابن المولى فى البحر و كان قريبا من ان يغرق و الاولى ملتفت و يطلب و يريد خلاص ابنه من العبد و لكن له مانع عن الخطاب تفصيلا لاطلاع عدوه عليه او يكون التكلم موجبا لذهاب نفس المولى و كان العبد يعلم بذلك منه و لم يلتفت الى هذا الطّلب و الارادة من المولى و لم يخلص ابنه حتى غرق و مات لا يعاقب و لا يستحق العقوبة من المولى و لو خلصه و اخرجه حيا لم يكن مطيعا لمولاه و لا يستحق الثواب حاشا ثم حاشا فالمعيار فى مقام الاطاعة هو احراز ارادة المولى و طلبه و ان لم يكن خطاب تفصيلى اصلا فدخل الخطاب التفصيلى فى وجوب اطاعة مرادات الشارع و طلباته بحيث لم يكن مطلوباته الفعلية واجبة الاطاعة فاسد بحكم العقل و العرف حيث يلزمون العبد بفعل ما أراده المولى عنه فعلا و لو لم يخاطبه المولى لمانع من الخطاب باىّ نحو كان المانع‌

اصل ربما يتوهّم ان الخطاب التفصيلى و لو لم يكن لازما فى كون المرادات من الشارع واجب الاتباع‌

إلّا انه يقال بانه لا بد ان يستكشف ذلك من طريق خاصّ مثل خطاباته التفصيليّة و امّا لو استكشفنا ذلك بطريق القطع و العلم فلا يجب الامتثال و الحاصل ان القطع و العلم بالمطلوبات الواقعيّة من الشارع لم يكن بحجة لا لقصور فى الحكم الشّرعى بل لقصور فى الكاشف و عدم ثبوت مطابقته قال السّيّد الصّدر فى شرح الوافية بعد كلامه المتقدّم لا يقال ممن حصل له الجزم بان شيئا خاصّا من شانه ان يستحق على فعله الثّواب او على تركه العقاب و انّه مرضى او مراد الشارع و انه امر به و لكنه منع من وصول امره الى المامور مانع فلا شك انه يجوز ان يتعبد اللّه بفعل هذا الشّي‌ء و انما يثاب بفعله و ان لو عاقبه اللّه على التّرك لا يكون عقابه قبيحا فح يجوز الافتاء بان هذا الشي‌ء واجب كما يجوز لنفسه العمل به فقصد انّه واجب فقد ثبت مطلوبنا لانا نقول ان التعبّد بمثل هذا الشي‌ء محلّ نظر لان المعلوم هو انه يجب فعل شي‌ء او لا يجب اذا حصل الظن او القطع بوجوبه او حرمته او غيرهما من نقل قول المعصوم او فعله او تقريره لا انه يجب فعله او تركه او لا يجب مع حصولهما من اىّ طريق كان و قس عليه حال الفتوى أ لا ترى انا لو راينا المعصوم فى المنام و قلنا بانّه هو الاحاديث الدّالّة على هذا فامرنا او نهانا عن شي‌ء لم يصل الينا حكمه فى اليقظة لكان جواز العمل و الافتاء محلّ نظر و تامّل فلا يبعد ان لا نقول بترتب العقاب لو فعل او ترك بقصد التقرّب او انثى إحداهما الخ ما ذكره و لكنه توهّم فاسد لما تقرّر من ان القطع حجة عقلية لا يمكن ان يصلها يد الجعل فحجّيته من لوازمه الذاتية فما ينكشف به يجب اتباعه عقلا من اىّ طريق حصل‌

اصل من القضايا المشهورة بينهم (قدس اللّه اسرارهم) كلما حكم به العقل حكم به الشرع‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست