responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 88

مع عدم مانع فى البين بان يكون بين يديك جبل شاهق و لم يكن هناك مانع اصلا و جوزوا ان يبصر اعمى فى المشرق فى الليلة الظلماء دبيب النملة السّوداء فى المغرب و الحاصل ان هذا منهم ليس باوّل قارورة كسرت و اصحابنا (رضوان اللّه عليهم) اغماضا عن الوجدان اقاموا لذلك البراهين المذكورة فى كتبهم‌

اصل [حقيقة الحكم الشرعى‌]

الحكم الشرع عبارة عن بعث الشارع الى الفعل او زجره عنه بنحو يوجب العقاب عليه اولا و قيل ان الحكم هو البعث الشرعى الحاصل بالخطاب الواصل الى المكلف تفصيلا لا اجمالا توضيح المقام انا نعلم بان الرّسول (صلّى اللّه عليه و آله) انما اتى بالاحكام و اودع جميعها حتى أرش الخدش عند الوصىّ و بلغ المسلمين بان الاحكام الّتى ارسلت اليها اودعتها جميعا عند الوصى فارجعوا اليه فبلغ الاحكام الى جميع الامة بهذا الخطاب الاجمالى و مع ذلك قد بلغ بعضها بجميع المسلمين بقوله اقيموا الصّلاة و آتوا الزكاة و غيرهما من الاحكام المبلغة تفصيلا فالبالغ الى المكلف بهذا الخطاب التفصيلى هو الحكم الشرعى الّذى يثاب عليه و يعاقب اذا علم به المكلف فاذا فرضنا العلم بالحكم اى بالبعث الواقعى من الشارع من طريق و لم يكن للشارع خطاب تفصيلى به لم يكن ذلك الحكم يجب اطاعته و ليس هذا حكما حقيقة و قد ذهب الى ذلك بعض الاخباريين كسيّد الصّدر الشارح للوافية حيث قال بعد كلام طويل له و الحق ان الحكم الشرعى الذى يترتب عليه الثواب او العقاب او ما شابه العقاب مثل ما يترتب عليه المكروه ليس الا طلب الشارع من المكلّف فعلا و تبركا بحيث يتحقق الطّالبيّة و المطلوبيّة فى الخارج و بالجملة وجود الاضافة التى يعبر عنها بالخطاب معتبر فى تحقق حقيقة الحكم و ليس مجرّد العلم التصديقى من الشارع بان شيئا خاصا مما يحسن فعله او تركه كذا ارادته من المكلف ان يفعل او يترك و رضاه من فعله و مقته لآخر حكما شرعيّا من دون ان يصير المكلف مخاطبا بالفعل بان يصل اليه قول النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) ان صل او صم و كذا اخبار الشارع بان هذا الشي‌ء واجب او حرام او طلبه قبل بلوغ الخطاب ليس حكما فعلى هذا يكون كل الاوامر و النواهى قبل علم المكلّف بها خطابات بالقوة لا يترتب عليها آثارها من الثواب و العقاب انتهى ما اردنا نقله و حاصله ان مجرّد طلب الشارع و ارادته مع عدم بيان تفصيلى لا يترتب عليه الثواب و العقاب و لا يجب الاطاعة و الامتثال عقلا و هذا الكلام منه مخالف لما عليه العقل الّذى هو الملاك فى مقام الاطاعة أ ترى ان العبد اذا راى‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست