responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 90

و المقصود من هذه القضيّة ان العقل اذا فهم تمام ما هو المناط و المصلحة فى فعل بحيث لا يغيب عنه شي‌ء لا محالة يحكم بان الحكم كذلك عند الشّرع لانه لا يأمر بالقبيح و لم ينه عن الحسن فيكون العقل دليلا على ثبوت الحكم الشرع هنا مستنبطا من الحكم العقلي و تحقيق المقام ان التكليف من الشارع و ارادته الفعل تشريعا ليس دائرا مدار حسن الفعل و قبحه فقط بل لا بد هنا من خصوصيّة اخرى و توضيحه انّ الفعل ربما يكون مشتملا على المصلحة الملزمة التامة إلّا انه هنا مانع عن ارادته تشريعا و التكليف به كذلك كما فى اوائل البعثة بداهة ان جميع الواجبات المامور بها فى الشريعة من الصّلاة و الخمس و الزّكاة و الصّوم كان فيها من المصالح الملزمة حال البعثة و لكنه كان فى اوّل البعثة مانع عن ارادتها و البعث عليها و لذلك اوجبه و بعث عليها شيئا فشيئا الى ان اكمل الدّين و تمت النعمة بل اقتصر فى اوّل الامر بقول لا إله الّا اللّه تفلحوا مع ان المحرمات الثّابتة و الواجبات على ما هى عليها من الحسن و القبح فالمانع عن التكليف هو المانع عن الارادة و البعث و الزجر الفعليين فمجرّد المصالح و المفاسد و الحسن و القبح الكامنتين فى الافعال غير مقتض التكليف الفعلى و الزجر و البعث كذلك و من تامّل فى تضاعيف الاحاديث الواردة عن الائمة (سلام اللّه عليهم) يقطع بعدم الملازمة بين البعث و الزجر و المصلحة قال (صلّى اللّه عليه و آله) لو لا ان أشق على امتى لامرتهم بالسّواك و العسر و الحرج رافعان لاصل الجعل قال اللّه تعالى يريد بكم اليسر و لا يريد بكم العسر فيدفع الصّوم بمشقة يسيرة الى غير ذلك من الموارد و مما يوضح ان الاحكام الواقعية ليس المناط فيها هو المصلحة الملزمة فى الفعل و المفسدة الملزمة فى الترك فقط ان الفعل الكذائى قد يكون مشترطا بشرط كالبلوغ مثلا الايذاء لا يتفاوت الحال فيه فى كونه ظلما و محرما عند العقل قبل البلوغ بساعة او بعده و كذا بالنّسبة الى غير البالغ العاقل الفطن الزّكى و البالغ العاقل الغبى و كذا الصّلاة بالنسبة اليهما فحسن الفعل المدرك عند العقل لا يكون هذا المدرك بالوجدان علّة تامة و مدركا للحكم الشرعى فاختلف ما هو مدرك الحكم عند العقل مع ما هو المدرك عند الشرع و ايضا قد لا يمكن للشارع الحكم على وفق حكم العقل و عدم قابلية المورد له كما فى اوامر الاطاعة حيث ان وجوبها عقلى مع امتناع حكم الشرع بوجوبها مولويا اثرى ان المكلّف يعاقب بعقابين لو خالف امر الصّلاة و تركها اذ تبركها خالف اوامر الاطاعة و هكذا الحال فى وجوب اتباع العقل و حجيته فانه حكم عقلى صرف لا مجال لحكم الشرع‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست