responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 67

مهملة او المقيدة لا يكاد يفيد النهى المتعلّق به الا نفى ما يراد منها فى لب الارادة لا افراد ما يصلح صدق اللّفظ عليه بما هو هو و اثبات اطلاق الطبيعة قد يكون من القرينة الحكمية كان يكون المتكلّم فى مقام البيان و لا قرينة على ارادة الفرد المعين و لا معنى لارادة الفرد الغير المعيّن فلا بد ان يحمل على جميع الافراد على ما سيبين فى محلّه و هذا هو الحال فى المفرد المحلّى باللام بل الجمع المعرف و لعل قرينة الحكمة صارت سببا لتبادر العموم من الجمع المحلى فى العرف و المحاورات‌

اصل لا فرق فى حجّية الظواهر بين العام و ساير الحقائق فى جريان اصالة العموم و اصالة الحقيقة

فبعد عدم احتفاف الكلام بما يدلّ على التخصيص يجرى اصالة العموم و اصالة عدم التخصيص و لا خصوصيّة له فى عدم الحجّية الّا بعد الفحص و البحث عن المخصص كما هو واضح فى غالب العمومات الواقعة فى السنة اهل المحاورات فى مقام افادة مراداتهم فيكون حال العام الوارد فى الكتاب و السنة كحال العام الوارد فى المحاورات فى الحجّية بلا فرق بين الاستعمالات الا ان مجرد الحجّية لا يكفى فى مقام العمل و لا الفتوى لوجوب الفحص عن المعارضات فى مقام العمل كما فى حجّية غير الظّواهر مثلا لو كان الخبر حجة شرعا لا يجوز العمل على طبقه الا بعد الفحص و البحث عن ساير الادلة فان لم يكن هنا ما ينافيه وجب العمل على طبقه و قبل الفحص لا يجوز كذا الظواهر لا يجوز العمل على طبقها الا بعد الفحص و البحث و بعده و عدم وجود المعارض يعمل على الظاهر عاما كان او غيره من المعانى الحقيقية و بعد الاطلاع على المعارض لا يكون ذلك صارفا عن الحجّية بحيث بعد الاطلاع عليه يكشف عن عدم الظهور كالقرائن المتّصلة المحفوفة بالكلام او القرائن المنفصلة الموجودة الصارفة للظّاهر قبل مقام العمل و الحاجة بحيث مع ملاحظتها ينقلب ظهور اللّفظ الى المعنى المجازى كما كان ذلك فى القرائن المتّصلة غاية الامر انه تخيل الظهور فظهر انه سراب بل يكون الموجود من المنافى معارضا غاية الامران دفع التعارض عند العرف المطلع عليها مختلف فتارة بالتقديم كما يكون ذلك فى العام و الخاص فيقدمون الخاص غالبا لاقوائية الدّلالة و يعدونه من الجمع بين الدليلين و ان كان ليس من الجمع فى مورد التعارض بل طرح لدلالة العام فى خصوص مورد الخاص و انما يعمل به فى غير محل التعارض و لذا قد يقدمون العام فى مورد المعارضة عند ما كان اقوى من حيث الدلالة من جهة التعاضد كما هو معلوم‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست