responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 66

مجموعيّا و ان تعلق بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل يكون بدليّا فت جيدا

اصل الطبيعة الواردة فى سياق النفى ظاهر فى العموم‌

و ذلك الظّهور انما هو لحكم العقل بداهته بان الطبيعة لا يكاد يكون معدومة إلّا اذا كان لجميع ما يصدق عليه من افراده معدومة اذ لوجود فرد منها يكون الطّبيعة موجودة و هذه الدلالة من الدلالات الالتزاميّة المنتسبة الى اللّفظ و امّا القول بكونها مفيدة للعموم بواسطة الهيئة الثابتة للجملة حتى تكون الدلالة عليه بالمطابقة فبعيد جدّا و ربما يؤيّد العموم او يدلّ عليه صحّة الاستثناء مثل قول لا رجل فى الدار إلّا زيد و قوله لا إله الّا اللّه و لا دلالة فى ذلك على العموم الافرادى الوضعى لامكان ان يكون المراد بالاستثناء الطّبيعة الخاصّة او لما كان المقصود نفى وجود الطّبيعة و كان الطّبيعة موجودة بوجود الفرد كان الاستثناء بهذا اللّحاظ لا رجل فى الدار ان لفظ لا كان موضوعا لنفى كلّ واحد واحد من افراد الرّجال و امّا النكرة الواقعة فى سياق النفى فالظاهر انه ايضا كذلك لان النكرة لو كان المراد هنا الفرد المعين و لو بتعدّد الدّال و المدلول كما فى جاءنى رجل فليس من محلّ البحث و ان كان غير معين فيكون المراد الطبيعة الماخوذة مع تشخص ما من غير تعيين فذلك ايض كلّى خاصّ لا بدّ من صدق نفيه نفى جميع الافراد و الا لصدق وجود الطبيعة المتعيّن بتعين ما و اما ما ربما يقع من الاضراب فى قوله ما جاءنى رجل بل رجلان فذلك قرينة على ان النفى لم يتعلق بالطبيعة و انما تعلّق بالخصوصية الزائدة و هى الوحدة العددية الماخوذة فى التنكير اعنى ما لوحظ فيه الوحدة بشرط لا و الحاصل ان النكرة ليست من مدلولها الوحدة العددية اذ الرجل بمادّته لا يدلّ على الطبيعة و التنوين لا يدلّ الا على الترديد و الابهام سواء قلنا بان المستفاد من المجموع هو الفرد المنكر اعنى ما يمتنع الصّدق على الكثرة او الكلى على ما سيأتي و كيف كان فنفيه لا يكاد يتحقق الّا مع نفى تمام وجوداته من المصاديق او المردد من الافراد و صدقه على الفرد غير ان يكون مدلوله واحد الا بشرط نعم لو كان كذلك لكان النفى الوارد عليه واردا على الوحدة فلا يكون لها دلالة على العموم فيصحّ الاضراب ح بقوله بل رجلان او رجال‌

اصل الطبيعة الواردة عقيب النهى قد يراد منها نفس الطبيعة بما هى هى‌

من غير نظر الى خصوصية زائدة و يكون بهذا المعنى تمام الموضوع للحكم نفيا و اثباتا فاذا وقع بهذا المعنى عقيب النفى او النهى افاد العموم و القضية على هذا قضية طبعية و قد يلاحظ الطبيعة مطلقة اينما وجد و كيفما وجد مع اى خصوصية كانت فاذا وقعت كذلك عقيب النفى افاد العموم ايض فالقضية ح من المحصورات سالبة كلية نعم لو لوحظت‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست