responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 68

عند المستنبطين و المقصود ان التنافى بين الخاص المنفصل عن العام فى الاخبار الواردة الحاصلة بايدينا ليس من قبيل تنافى القرينة و ذى القرينة فى كلام واحد من متكلّم واحد و لذا لو كان المخصّص مجملا فى المتصل يجرى الاجمال الى العام بخلاف المنفصل و سنتعرّض انش لبيان ذلك فى حجية العام فى الباقى بعد التخصيص فظهر مما ذكرنا ان قولهم لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص لا يراد منه عدم ظهور العام فى العموم او عدم حجّية هذا الظاهر و بذلك يفصل بين الظواهر فى الحجّية و ان ساير الحقائق ظهورها حجّة دون ظهور العام فى العموم كما ربما ذهب اليه شيخنا فى الكفاية قال و الذى ينبغى ان يكون محل الكلام فى المقام انه هل اصالة العموم متبعة مط او بعد الفحص عن المخصص و الياس عن الظفر به قال و التحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما اذا كان فى معرض التخصيص كما هو الحال فى عمومات الكتاب و السّنّة و ذلك لاجل انه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا اقل من الشك كيف و قد ادعى الاجماع على عدم جوازه فضلا عن نفى الخلاف عنه و هو كاف فى عدم الجواز كما لا يخفى انتهى و لا يخفى عليك ان بناء العقلاء على عدم العمل به قبله لا يدلّ على عدم الحجّية لملاءمته مع ما قلنا من ان عدم العمل من جهة لزوم الفحص عن المعارض كما فى ساير الادلّة و العام بما هو لا يتفاوت حاله بين العام الكتابى و السني و غيره مما يقع فى السنة اهل المحاورات نعم الفرق هو عدم جواز العمل بالاحكام ما لم يبحث و يفحص عن معارضه و لعله لذلك لم يتعرض احد لهذا التفصيل فى ذلك المبحث و معنى الحجّية و بناء العقلاء هو انه ينسب الى المتكلم انه اراد العموم و ما هو ظاهر اللّفظ عند عدم القرينة و يكون هذا دليلا و حجّة على الواقع المراد و لا اشكال فى ان العام كذلك عند الاطلاع عليه و عدم القرينة على التخصيص و لذا قال فى التقريرات ان الاصول المعمولة فى الالفاظ من تشخيص اوضاعها و مراداتها لم يعهد من احد الخلاف فيه بان يتوقف على الفحص و البحث عن القرينة او المخصص و لم يظهر من العرف توقف فى العمل بها قبل الفحص و ذلك ديدنهم على وجه لا يقبل الانكار انتهى و الاطلاع على المخصص المنفصل فى الكتاب و السّنّة لا يصير سببا لبطلان العموم و ان المتكلّم لم يرد المعنى الحقيقى بل يقدم الخاص فيما يقدم للجمع و اقوائية الدّلالة و لذا عدو العام و الخاص فى المتقارضين دون الحاكم و المحكوم و هل ترى احد يعارض بين القرينة و ذى القرينة و انه يقدم القرينة الاقوائيّة او هو نظير الحاكم و المحكوم فى عدم التعارض اصلا و يكون احدهما شارحا

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست