responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 102

تجرّدها او اقترانها بالاذن فى المخالفة فليست الرّخصة فى مخالفة الامر و النّهى الّتى بها بتحقق موضوع الاستحباب لو الكراهة الا بمنزلة القيود المتعلّقة بالمطلقات الّتى يقتصر فى تقييدها على مقدار دلالة الدّليل فلو امر المولى عبده بفعل فى مدة لم يرض بمخالفته فالح عليه العبد ان يعذره فى المخالفة حتى رضى المولى بذلك فى بعض تلك المدة يصير امره بالمقايسة الى الوقت الذى رخصه فى المخالفة فيه استحبابا و بالنسبة الى ما عداه وجوبيّا ثمّ قال و الى ما ذكرنا فى تفسير الوجوب و الحرمة و مقابليهما يئول كلام كل من فسر الوجوب بطلب الفعل مع المنع من الترك و الحرمة بالعكس و مقابليهما بالطّلب المجامع للاذن فى النقيض لان اخذ المنع من النقيض قيدا فى مفهوم الاوّلين مما لا يرجع الى محصل لان المنع عن النقيض عبارة اخرى عن مطلوبية نقيض النقيض و هو عين ما تعلق به الطلب فمحصله ان الواجب و الحرام ما كان فعله او تركه مطلوبا محضا مجردا عن الاذن فى المخالفة انتهى و لعلّ الفرق بينه و بين ما سبقه ظاهر و هذا باب ربما ينفتح منه الأبواب منها ما ربما قويناه من صحّة الامتثالات المتعدّدة بالنسبة الى الطبيعة كصلاة الظّهر مثلا ببيان ان اللّفظ مفاده الطلب و استفادة المنع من الترك انما هو من الاطلاق او الخارج و من الممكن الواقع جواز تبدل المنع عن الترك الى الاذن فى الترك و لو كان ذلك بالنظر الى العقل فاذا اتى المكلف بصلاة الظّهر ارتفع المنع من الترك و امتثل الامر بالنسبة الى ذلك فيقول العقل ح بجواز الترك فينضم الى مطلوبية الماهيّة المطلقة فيمتثل ثانيا و ثالثا تلك الصّلاة ففى كلّ مرتبة يقع الامتثال عقيب الامتثال الاول لذلك الامر الدال على مطلوبية تلك الماهيّة غاية الامر يرتفع المنع من الترك بالامتثال الاول و يحكم العقل بالاذن فى الترك ح و لا يلزم استعمال الامر فى المعنيين أصلا و منها

صحة صلاة من بلغ فى اثناء الصّلاة و كذلك صومه بناء على كون الصّبي مخاطبا و منها عدم وجوب قصد الوجوب و النّدب بل اللازم قصد الطلب الثابت من الشارع لكونه داعيا الى الفعل و اما الخارج منه فلا ربط له اصلا بالامتثال‌

اصل [فى انه لا يعقل ان يكون الاحوال العارضة للمكلّف بلحاظ تعلّق الحكم به قيدا للمكلّف‌]

اعلم انّه لا ينبغى الاشكال فى انه لا يعقل ان يكون الاحوال العارضة للمكلّف بلحاظ تعلّق الحكم به كالجهل و العلم و الغفلة و السّهو و النسيان و الظنّ و الشّكّ قيدا للمكلّف و اخذ المكلّف معه وجودا و عدما اطلاقا و تقييدا موضوعا للحكم الواقعى للدور الواضح فموضوع الحكم و هو المكلّف لا بد ان يكون ملحوظا بذاته لا مقيدا و لا مطلقا فيكون الحكم وجودا و عدما دائرا مدار اللّذات لا بهذا اللحاظ فجعل العلم او عدم الجهل شرطا للتكليف بمعنى تقييد

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست