responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 103

الموضوع كما فى البلوغ و العقل غير صحيح البتة فيكون معنى الاشتراط فيه اشتراطه فى تنجيز الحكم او ان الجهل مانع غير تنجيزه و صحة العقوبة عليه فيكون حال الاشتراط مختلفا فى الشرائط العامة و كان بعضها شرطا لاصل التكليف و بعضها شرطا لتنجزه‌

اصل [لا ينبغى الاشكال فى ان للشارع ان ينجز التكليف المشكوك بجعل الاحتياط و انما الاشكال فى الوقوع‌]

بحيث لو كان جاهلا به انتفى التكليف و تحرير البحث ان المكلّف قد يكون جاهلا بالحكم المكلف به اى غافلا عنه بالمرة و قد يكون جاهلا بالحكم بمعنى انه عالم بخلافه كان يكون عالما بحليته و هو فى الواقع حرام و قد يكون جاهلا بالحكم بمعنى انه شاك فى ثبوته و لا ثبوته اما لو كان غافلا عن الحكم و غير ملتفت اليه اصلا او كان عالما بخلافه بل لو كان ساهيا او ناسيا فلا ينبغى التّامل فى عدم صحة العقوبة عليه و لا يكون الحكم فى حقه منجزا عقلا و امّا لو كان ملتفتا اليه و شاكا فيه فلا ينبغى الاشكال فى ان للشارع ان ينجزه بجعل الاحتياط و انما الاشكال فى الوقوع و لعلنا نتكلّم فيه انش نعم قد اشكل ذلك شيخنا المرتضى و قال بان العقاب عليه غير ممكن عند العقل لكونه عقابا بلا بيان نعم لو جعل الاحتياط لكان وجوبه نفسيّا و واجبا آخر يعاقب عليه لا على الواقع و لما كان عند الشيخ من الجائز الواقع نصب الطريق و تنجيز الواقع به و لو كان غير معلوم فلا محالة قائل بعدم امكان جعل الاحتياط طريقا الى الواقع فيرجع النزاع معه فى ذلك و لما كان من الواضح امكان احراز الواقع بالاحتياط بل احرازه دائمى بخلاف سائر الطرق كان جعله طريقا الى الواقع و بلحاظ تحصيل الواقع به بمكان من الامكان بل لا ينبغى التّامّل فى ان العقل يقول بتعينه فى تحصيل الواقع عند عدم العلم التفصيلى و يكون طريقا عقلا إلّا ان يكون سببا لاختلال النظام و المعاش بل لا ينبغى التامل فى امكان التعبّد به مع التمكن من العلم فى الواجبات التوصلية بل التّعبديّة بل تقدمه على ساير الطرق المغصوبة من الشارع لكونه موصلا الى الواقع علما بخلاف البواقى و الشبهة فى المقام منحصرة فى مورد التكرار او للزوم قصد الوجه و التميز او الاجماع المدعى او الشهرة المحققة او المنقولة

[امور]

و تفصيل ذلك فى ضمن امور

الاوّل فيما يترتب على ايجاب الاحتياط

قال شيخنا فى البراءة بعد استظهار ايجاب الاحتياط من الاخبار قلت ايجاب الاحتياط ان كان مقدّمة للتحرز عن العقاب الواقعى فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول و هو قبيح كما اعترف به و ان كان حكما ظاهريّا نفسيّا فالهلكة الاخرويّة مترتبة على مخالفته لا مخالفة الواقع أقول‌

هذا منه مخالف لما هو صريح حكم العقل و الوجدان فى ان الاحتياط بنفسه محرز

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست