responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 101

الشديدة فيكون استعماله فى المرتبة الضعيفة مجازا كاستعماله فى مطلق الطّلب و قد يقال بأن من المنع التّرك ليس جزء من المستعمل فيه و لا انه منتزع من مراتب الطّلب بحيث يكون منشأ الانتزاع داخلا فيه و انما هو قيد خارجى لا بد ان يدلّ عليه بالقرينة الخارجيّة فيكون الطلب مفهوما واحدا قد يقيد من الخارج بالاذن بالترك و قد يقيد بالمنع عن الترك من غير تصرّف فى حقيقة المدلول الا ان المحتاج الى القرينة هو الاذن بالترك و اما الوجوب فيكفى فيه نفس الاطلاق فكان نفس الاطلاق قرينة على الوجوب من غير احتياج الى القرينة و هذا كثير اما يكون فى المطلقات و قد اعترف بذلك بعض مشايخنا مع القول بوضعها للطّلب حيث قال نعم فيما كان الامر بصدد البيان فقضيّة مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فان الندب كانه يحتاج الى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فاطلاق اللّفظ و عدم تقييده مع كون المطلق فى مقام البيان كان فى بيانه فافهم انتهى فكما ان خصوصيّات الوجوب من العينيّة و التّعينيّة و غيرهما مستفاد من الاطلاق كذلك اصل الوجوب و هذا لا ينافى ان يكون اذا استعمل فى الندب بالقرينة الدّالة على الاذن بالترك او فى غيرهما من الخصوصيات كان ايض حقيقة لان نفس الاطلاق قرينة للوجوب و كذلك القرائن الأخر فمستعمل الصّيغة مثلا هو مطلق الطّلب المستفاد من اطلاقه الوجوب كما يستفاد النّدب و غيره من الخصوصيّات الطارية على الوجوب من القرائن المقيدة فالصّيغة كالمطلق مستعملة فى جميع الموارد فى معناه الحقيقى و انّما الاختلاف بحسب المقيدات و قال بعض مشايخنا من الفقهاء بان الرخصة فى الترك امر خارج عن ماهيّة طلب الفعل ربما لا يلتفت الامر اليها حين انشاء الطلب فطلب الفعل او الترك الذى هو مدلول صيغة الامر او النهى لو بقى محضا غير مقرون بالرخصة فى المخالفة لم يجز مخالفته و لو خلطه الرّخصة فى المخالفة جازت فجواز المخالفة ينشأ من الرّخصة لا من اختلاف كيفيّة الطّلب فان ارادها الطالب بدليل منفصل من غير ان يكون طلبه مستعملا الا فى صرف الامر بالفعل او المنع عنه لم يرتكب تجويزا فى طلبه بل رخصة فى مخالفة ما امره به او نهاه عنه و ان ارادها من نفس الطّلب بان قصد بامره بالفعل اظهار محبوبيته لديه و انه يريده لا على وجه اللّزوم فقد يجوز فى الامر و النهى فالطّلب الايجابى او التحريمى هو الطّلب المحض الغير المقرون بالرضا بالمخالفة و الاستحباب و الكراهة هو السلب المقرون بذلك فما دام الطلب محضا يوصف بالاوّلين و عند اختلاطه بالرّضا بالمخالفة يوصف بالاخيرين فهذه الاوصاف من العوارض اللاحقة لطبيعة الطّلب بلحاظ

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست