responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 100

فى الخارج هو الطلب فهو امر نسبى خارجى له نسبة الى الامر و نسبة الى المامور به و نسبة الى المامور و قبل التّلفظ لم يكن موجودا و به ظهر ايض ما فى كلام الفصول من ان الامر موضوع بازاء المعنى الّذى انشاه المتكلّم فى نفسه من ارادة الفعل او الالتزام به و لو كان ثبت ما اثبته لزم ان يتصور الكلام النفسى الّذى اطبق المحققون على عدم تصوّره فان هذا المدلول المنشا فى النّفس غير الارادة الاوّلية فانها معلولة لعلل اخرى واقعيّة لانشاء من اللّفظ و الحاصل أن المتكلّم بلفظ الامر اوجد طلبا فى الخارج فيكون الامر بالنّسبة اليه طالبا و المامور بملاحظته مطلوبا منه و المامور به بالعلاقة اليه مطلوبا و به يحصل التكليف و المكلّف و المكلف به و ذلك لانها نعتبر من قبل المعانى الموجودة بالألفاظ فإن قلت الاخبار ايضا كذلك فانه بنفس الخير يحصل الاخبار فيكون مخبرا و مخبرا و مخبرا به و قبل الاخبار لا يكون هذه النسبة و باللفظ يوجدها و ينشئها فاين الفرق بين الانشاء و الاخبار قلت دلالة الاخبار على هذه النّسبة تكون بدلالة الالتزام العقلى كصيرورته متكلّما و مخاطبا و متكلّما به لا بحسب مدلوله اللّفظى المستعمل فيه اللّفظ اذا عرفت هذا عرفت ان الموضوع له للفظ الامر هو الطّلب المنشا الموجود باللّفظ بالآن لا الارادة القلبيّة الموجودة بوجود علّته الّتى هى علّة لايجاد هذا الطّلب المنشا فالفرق بينهما هو الفرق بين العلّة و المعلول نعم الطلب الموجود فى القلب نفس الارادة و الارادة المنشا باللّفظ هو الطلب‌

الامر الرّابع [ان الموجود فى القلب ابتداء هو الصور الحاصلة فيه من الحواس‌]

قد عرفت ان الموجود فى القلب ابتداء هو الصور الحاصلة فيه من الحواس الظاهرة و الباطنة ثمّ بعد ذلك ليس الا الارادة او العزم او الجزم المنتهى الى حركة العضلات و المعانى الالفاظ اذا وجدت فى النفس و القلب ليس الا المعانى و هى بما هى معانى اللّفظ ليست الا نفسها لا بما هى موجودة فى الذّهن او الخارج و ليس لمعانى الالفاظ وجود آخر فى الذّهن او النّفس مباين لصور الاشياء الحاصلة فيها الّتى تسميها بالعلم فالقول بوجودها بوجود آخر مغاير سقطة أصل الوجوب حقيقة امّا مركبّة من الطّلب و المنع من الترك كما ربما يستفاد من كلام جماعة فيكون الطلب بمنزلة الجنس و المنع من الترك بمنزلة الفصل فمستعمل صيغة الامر هو المركب بحيث لو استعمل فى النّدب يكون مجاز او كذا لو استعمل فى مطلق الطّلب و امّا بسيط و هو الطّلب الشّديد بان يقال ان الطّلب ذا مراتب فمستعمله هو مرتبة من الطّلب ينتزع العقل من مرتبته المنع من الترك فالطّلب حقيقة واحدة ذات مرتبة فمستعمل صيغة الامر هو المرتبة

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست