responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 397

يكون هذا الاختلاف من ناحية الحكم.

لا يخفى عليك أنّه تكون ألفاظ العام مختلفة فبعض من ألفاظه يدلّ على الأفرادي و المجموعي و البدلي، و بعض منها لا يدلّ إلّا على بعض الأقسام، و لا إشكال في أنّ الجميع و المجموع مختلف و أنّ الجمع المحلّى بالألف و اللام لا يكون دالّا على العموم البدلي مثلا فلا يمكن القول مطلقا بأنّ الاختلاف في أقسام العام يكون من ناحية الحكم لما قلنا، كما أنّه لا يمكن أن يقال بأنّ الاختلاف بين الأقسام يكون مطلقا من ناحية الموضوع، لما قلنا من أنّ بعض ألفاظ العام يدلّ على الأفرادي و المجموعي و البدلي.

فما قاله المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) في الكفاية من أنّ شمول العام في كلّ من الأقسام يكون بنحو واحد و إنّما الاختلاف يكون من ناحية الحكم إن كان مراده أنّ العام يكون معناه الشمول، و لا فرق له في الأقسام فيكون صحيحا و إن كان غرضه أنّ ألفاظ العام لا تكون مختلفة في شمولها الأقسام الثلاثة فغير صحيح، لما قلنا لك من أنّ ألفاظ العام تكون مختلفة فبعضها يدلّ على جميع الأقسام الثلاثة، و بعضها لا يدلّ إلّا على بعض الأقسام، و هذا واضح لا سترة فيه.

ثم إنّه لبعض العامة كلام و هو أنّ ألفاظ العموم موضوعة للخصوص، و هذا الكلام كلام فاسد و لا يليق أن يبحث عنه، لأنّه لا يكون لكلامهم معنى صحيح، حيث إنّ مرادهم هو أنّ ألفاظ العام تكون حقيقة للخصوص فنسأل منهم أنّه حقيقة في أيّ مرتبة من الخصوص؟ فإذا لم يكن موضوعا للعموم فبأيّ دليل تقولون حقيقة في الخصوص؟ و ما مرادكم؟ و في أي مرتبة من الخصوص يكون حقيقة؟ غاية ما يمكن أن يقال: إنّه لم يكن لفظ العموم موضوعا و حقيقة في العموم، و أمّا كونه حقيقة في الخصوص فلا يكون معقولا:

أولا: لما قلنا من أنّ في أيّ مرتبة من الخصوص يكون حقيقة!

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست