responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 396

الى انشاءات و أحكام عديدة بعدد الأفراد، و في كلّ واحد منها إطاعة و معصية بمعنى أنّه لو أتى بأحد الأفراد أطاع أمر هذا الفرد و لو عصى أمر فرد آخر.

و تارة يلاحظ الآمر مجموعا من حيث مجموع الأفراد و يبعث اليها و يحكم بها بحكم، فهذا معنى العام المجموعي، ففي هذا القسم لم يكن إلّا أمر واحد، لأنّ الآمر لاحظ مجموع الأفراد و يبعث لها و يحكم بها بحكم واحد، و لازمه أنّه لو امتثل أمر المولى أو نهيه في تمام الأفراد يكون ممتثلا و لو خالف أمر المولى و لو في فرد خالف أمر المولى و لم يطع أمره أو نهيه و لو أطاع في سائر الأفراد حيث إنّه لم يكن إلّا إطاعة واحدة أو معصية واحدة.

و تارة يأمر أو ينهى المولى عن أفراد العام و لكن يكون أمره على تمام الأفراد بحيث إذا أتى بأحد الأفراد يسقط أمره بسائر الأفراد نظير أحد التصويرات في الواجب التخييري، فهذا معنى العام البدلي، ففي هذا القسم يكون أيضا أمر المولى أو نهيه بتمام الأفراد إلّا أنّ الفرق بينه و بين القسمين الأوّلين يكون بما قلنا من أنّ في هذا القسم الأخير إذا أطاع في أحد الأفراد يسقط الحكم عن سائر أفراد العام.

و من هذا يظهر لك الفرق بين هذا القسم من العام و النكرة، حيث إنّ في النكرة لا يكون الحكم إلّا على فرد واحد لا على التعيين بخلاف العام البدلي فإنّ الحكم فيه يكون في كلّ الأفراد لا على فرد واحد غير معين كما يكون في النكرة، غاية الأمر حكمه على كلّ الأفراد يكون بنحو إذا أتى بفرد واحد يسقط التكليف من سائر الأفراد، و هذا واضح.

ثم إنّه ما يكون قابلا للنزاع هو أنّ هذه الأقسام الثلاثة المتقدمة للعام هل يكون الاختلاف فيها من ناحية الموضوع، أو يكون الاختلاف من ناحية الحكم؟ بمعنى أنّ ألفاظ العام تكون مختلفة فبعضها يدلّ على الأفرادي و بعضها على المجموعي، و بعضها على البدلي، أو لا يكون كذلك، بل لا يكون اختلاف في ألفاظ العام و إنّما

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست