responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 344

و أمّا ما توهّم أنّ عدم جواز الوضوء في الإناءين المشتبهين يكون من هذا القبيل فليس في محلّه، لأنّه من توضأ بأحد الإناءين ثم غسل أعضاء الوضوء بالإناء الثاني لا إشكال في حصول الطهارة له، إلّا أنّه بمجرّد ملاقاة الماء الباقي بالجزء الأوّل من أعضائه يعلم قطعا بحصول النجاسة في هذا المحلّ و لا يعلم زوالها، فيكون الشكّ في المزيل فيستصحب. نعم لو ظهرت على الفور نجاستها بمجرّد ملاقاتها بلا حاجة الى التعدد و انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها، و هذا لا ربط له بالحرمة، إلّا أنّ الشارع أمر بالطهارة الترابية في هذا الفرض، و لعلّه يكون لأجل أنّه لا يقع في نجاسة البدن ظاهرا لأجل الاستصحاب أو التعبّد و إلّا لو توضأ من الإناءين احتياطا فلا إشكال في عدم الحرمة.

فظهر لك أنّ التيمم في الفرض لم يكن لأجل تغليب جانب النهي على جانب الأمر، فالعمدة في المقام ما قلنا لك، فافهم و اغتنم، و الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين و اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن الى يوم الدين.

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست