responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 345

فصل هل يكون النهي في العبادة أو المعاملة مستلزما لفسادهما أم لا؟

اعلم أنّه لا بدّ قبل الورود في المسألة من تقديم امور:

[الامر الأوّل أنّ تعدّد الجهة هل يكون مجديا في رفع غائلة الاجتماع أم لا يكون مجديا]

الأوّل: أنّه كان النزاع في اجتماع الأمر و النهي في أنّه هل يجتمع الأمر و النهي في شي‌ء واحد أم لا؟ بمعنى أنّه هل يكون الأمر و النهي ساريا الى الخارج حتى يلزم الاجتماع، أو لم يكن ساريا حتى لا يلزم الاجتماع؟ و الحاصل أنّ تعدّد الجهة هل يكون مجديا في رفع غائلة الاجتماع أم لا يكون مجديا؟ و لا يخفى أنّ في اجتماع الأمر و النهي يكون النزاع في أنّه هل يلزم الاجتماع أم لا بعد الفراغ عن عدم جواز الاجتماع؟ غاية الأمر أنّ المجوزين قالوا بأنّه لم يلزم الاجتماع و المانعين قالوا بأنّه يلزم الاجتماع، فالنزاع يكون صغرويا كما يكون كذلك في مفهوم الشرط مثلا، حيث إنّه لا إشكال في أنّ المفهوم لو كان كان حجّة، و لكن يكون الإشكال في أنّه هل يكون للقضية مفهوم أم لا؟

و أمّا النزاع فيما نحن فيه يكون في أنّه هل النهي عن العبادة موجب لفسادها أم لا؟ و أنّه بعد الفراغ عن كون الشي‌ء عبادة، و بعد الفراغ عن تعلّق النهي بالعبادة هل يوجب تعلّق النهي بالعبادة فساد العبادة أم لا؟ فممّا قلنا يظهر الفرق بين المسألتين،

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست