responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 343

منافيا لأن يكون فى مكان مانعا من وقوع العبادة فيه لأجل بعض العناوين الأخر كالغصب و النجاسة و غير ذلك. و قد بيّنوا تغليب جانب النهي ببيانات أخر.

الأوّل: أنّ النهي يكون أقوى دلالة من الأمر، لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد بخلاف الأمر، و قد يورد عليه بأنّ هذا ممنوع، و لا فرق بين الأمر و النهي من هذه الجهة، و لكن لا يخفى عليك أنّه إن حمل هذا الكلام بما قلنا من أنّ عموم النهي متعلّقا بجميع الأفراد بخلاف العموم من طرف الأمر و أنّه متعلّق بالجامع فيكون كلاما صحيحا، و إن كان غير ذلك فلا وجه له.

الثاني: أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، و لكن لا يخفى فساد هذا الكلام حيث إنّه ليس كذلك مطلقا، بل كثيرا ما نرى أنّ العقلاء يرتكبون المفسدة لجلب المنفعة، و أيّ عاقل يلتزم في مورد المفسدة القليلة و المنفعة الكثيرة إذا دار الأمر بينهما بدفع المفسدة و رفع اليد عن المنفعة.

الثالث: استدلّوا بالاستقراء فإنّه يقتضي ترجيح جانب الحرمة، و لكن لا يخفى عليك فساد هذا المقال حيث إنّه أوّلا: ما الدليل على حجّية الاستقراء ما لم يوجب القطع؟ و ثانيا: لا يكون الاستقراء مثبتا للمستدلّ حيث إنّه لا يكون في كلّ الموارد تغليب جانب النهي، و قالوا بأنّه يكون من موارد ترجيح جانب النهي على الأمر حرمة الصلاة في أيام الاستظهار، و عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. و لا يخفى عليك أنّ حرمة الصلاة في أيام الاستظهار إن قلنا بحرمتها التشريعية فهو يكون من باب قاعدة الإمكان، و هي كلّ دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، و بعد تسلّم القاعدة المذكورة يكون الدم الموجود محكوم بالحيضية، و لا يبقى موضوع للصلاة، و يكون ارتفاع موضوعه محرزا و بعد ارتفاع موضوع الصلاة لم يكن دوران بين الوجوب و الحرمة، بل لا يكون واجبا مسلّما. و إن قلنا بحرمتها الذاتية فيدور الأمر بين العمل بمقتضى وجوب الصلاة و حرمتها.

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست