يكون كذلك حيث إنّ الغصب يكون تمام أفراده منهيا عنه، و لا يكون صرف جامع الغصب منهيا عنه، بل كلّ فرد من الغصب يتعلّق به النهي، بخلاف الصلاة فإنّ المأمور به هو الجامع و يكون كوجوب المقدمة، فبعد طروّ النهي بهذا الفرد الصلاة في الدار المغصوبة يكشف من عدم كون هذا الفرد من الصلاة مأمورا به لأجل الغصب، و حيث إنّ مورد النزاع يكون في مورد تكون المندوحة فيمكن للمكلف الجمع بين الغرضين فيصلّي في مكان آخر. فعلى هذا في المقام يلزم تقديم جانب النهي، لما قلنا.
و لا يخفى عليك أنّ الميزان في تغليب جانب النهي أو الأمر هو الذي قلنا، ففي كلّ مورد يكون الحكم ساريا في تمام أفراد الطبيعة و يكون الحكم على الجامع يقدم الحكم الذي يكون ساريا في أفراد الطبيعة، سواء كان الأمر أو النهي، غاية الأمر قل مورد في النهي يكون الحكم على الجامع و لو سلّم وجود مورد كذلك و يكون الحكم في أفراد الطبيعة ساريا في طرف الأمر يلزم تغليب جانب الأمر.
فظهر لك أنّ الميزان هو الذي قلنا و قال العلّامة المجلسي عليه الرحمة بأنّ في خصوص الصلاة يلزم تقديم جانب الصلاة، ففي المكان الغصبي يجوز الصلاة و استفاد من الرواية المعروفة: «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا» و قال: يجوز الصلاة في مطلق الأمكنة كما ربّما يقال: هذا الكلام في الأنهار حيث إنّه قالوا: يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة و كأنّه كان كلام المجلسي ناظرا الى أنّ الشارع جعل حقّا في كلّ أرض لأجل الصلاة.
و لا يخفى عليك أنّه لا يمكن الالتزام به حيث إنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لم يكن في هذا المقام في مقام بيان الشرائط و الموانع و إلّا إن كان متعرّضا لهذه الجهة يلزم أن لا تكون النجاسة أيضا مضر، بل يكون مقصوده من هذا البيان الى أن لا يكون المسلمون كاليهود و النصارى حيث إنّهم يعبدون في البيع و الكنائس و لا يعبدون في مكان آخر، و كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في مقام ردّهم و أنّه يجوز العبادة في كلّ مكان، و لكن لم يكن