responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 341

واجبا، لما قلنا في توجيه كلام المحقّق المذكور، و كذا لو كان الخروج مقدمة للتخلص أيضا نقول بأنّ التخلص لم يكن واجبا، لما قلنا حتى يكون الخروج الذي هو مقدمة له واجبا أيضا. فظهر لك أنّ الخروج لم يكن مأمورا به لا بالأمر المقدمي و بالأمر النفسي و يكون منهيا عنه بالنهي السابق.

التنبيه الثاني: هل يلزم في مورد اجتماع الأمر و النهي تغليب جانب الأمر أو يلزم تغليب جانب النهي؟ قد يقال في المقام بالرجوع الى الترجيحات السندية أو الترجيحات الدلالية؛ لأنّ مورد ترجيح السند و الدلالة هو فيما كان الدليلان متعارضين، و قد قلنا لك سابقا: إنّ مورد الكلام و هو اجتماع الأمر و النهي كان من باب التزاحم، و ليس من باب التعارض، غاية الأمر يكون من قبيل التزاحم في الملاك.

و ما هو التحقيق في المقام أن يقال: إنّ الحكمين المتزاحمين يكونان على قسمين:

القسم الأوّل: ما كان الحكم في أحد الطبيعتين ساريا في الأفراد و يكون المطلوب هو وجود أفراد الطبيعة أو تركها تعيينا و كان الحكم في الطبيعة الاخرى على الجامع، بمعنى أنّ الجامع يكون مورد الحكم كما في وجوب المقدمة يكون كذلك، حيث إنّ ما هو الواجب في المقدمة هو الجامع بينها لإتمام أفراد المقدمة، مثلا إذا كان نصب السلّم واجبا بالوجوب المقدمي فيكون الجامع واجبا، بمعنى أنّه لم يكن نصب تمام أفراد السلّم واجبا، بل جامع السلّم واجب.

القسم الثاني: ما كان الحكمان المتزاحمان مثليّين و تكون الأفراد كلّها موردا للحكم و لا يكون الجامع موردا للحكم، ففي القسم الأوّل و لو كان أحد الحكمين مزاحم مع الآخر صورة و يقع بينهما التزاحم إلّا أنّه يمكن حفظ كلّ منهما، و في مورد التزاحم لا بدّ من رفع اليد عن أحد الحكمين بخلاف القسم الأوّل، حيث إنّه يمكن حفظ الحكمين و بعد إمكان حفظ الحكمين لا يكونان متزاحمين، و في ما نحن فيه‌

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست