responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 340

التكليف بالمحال، حيث إنّه لم يكن مقدورا له إلّا أنّه بعد ما كان العقل حاكما بالخروج من باب مراعاة أخفّ المحذورين فلا يلزم على الشارع التكليف بالخروج، و المفروض هو أنّ المكلف أوقع نفسه في المكان الغصبي بسوء اختياره و بعد ما كان الدخول بسوء اختياره لا يجب على الشارع الأمر بالخروج و لا يمكن تغيير الخروج عمّا هو عليه من المبغوضية و إلّا يلزم أن تكون الحرمة متعلقة بإرادة المكلف، و هذا واضح الفساد.

و قال بعدا أنّه لو فرضنا أنّه يكون الخروج مقدمة لترك البقاء و لكن يجب الخروج إذا كان البقاء حراما، و أمّا إذا لم يكن البقاء حراما فلا يجب الخروج، و لا يخفى أنّ الخروج و البقاء يكونان مثلين من هذه الجهة، فإن كان طروّ الاضطرار مانعا عن التكليف التحريمي و جريان حكم المعصية فنقول كذلك في البقاء؛ لأنّ البقاء بعد الدخول يكون مضطرا اليه فلا يكون واجبا، غاية الأمر أنّ العقل يرشد بالخروج لرعاية أخفّ المحذورين و لو كان للشارع هنا حكم كان أيضا إرشادا بحكم العقل.

فظهر لك أنّ الخروج لم يكن واجبا لا بالوجوب المقدمي و لا بالوجوب النفسي.

و التحقيق هو ما ذهب اليه المحقق الخراساني (رحمه اللّه) من كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق.

و لكن ما قاله المحقّق الخراساني في جواب وجوب الخروج بالوجوب المقدمي فليس بسديد، لأنّ ما قاله من أنّ الخروج لم يكن واجبا بالوجوب المقدمي لأنّه بسوء اختياره يدخل في المكان المغصوب و لا يتغيّر الخروج عمّا هو عليه من الحرمة، و العقل يحكم إرشادا بالخروج نقول: إنّ الضدّين إذا كان ممّا لا ثالث لهما فلا يمكن أن يكون حكمهما مختلفا و في المتلازمين غاية الأمر لا يلزم اتفاقهما في الحكم، و إمّا لا يمكن اختلافهما في الحكم فالخروج لا يمكن أن يكون محرّما مع كون ترك البقاء الملازم له واجبا، و لكن يكون الخروج منهيّا عنه و لكن نقول بأنّ البقاء لم يكن‌

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست