responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 339

منهيا عنه دخولا و بقاء و خروجا، و بعد زمان الدخول يكون الخروج مأمورا، و قال شيخنا الأنصاري أعلى اللّه مقامه بكون الخروج مأمورا به فقط لأجل مقدمية الخروج لترك البقاء.

و قال بعض بأنّ الخروج لم يكن منهيا عنه أصلا، لأنّه قبل الدخول لا يمكن النهي عنه و بعد الدخول يكون مأمورا به، و لكن كان هذا الكلام فاسدا جدا، لأنّه لم يكن المنهي عنه عنوان الخروج، بل المنهي عنه نفس الحركات، غاية الأمر تكون حركة كلّ جزء متوقفة على حركة قبله، و لا مانع منه، لأنّه ثبت في محلّه أنّ المقدور بالواسطة يكون مقدورا.

و ذهب المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) إلى كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار و يجري عليه حكم المعصية، لأنّه لا إشكال في كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق، و يكون المكلف قادرا على الترك و لو بترك الدخول، لما قلنا من أنّ المقدور بالواسطة يكون مقدورا، غاية الأمر بعد الدخول و اضطراره لم يكن التكليف التحريمي فعليا لأجل طروّ الاضطرار، و لكن مع هذا يجري عليه حكم المعصية، لأنّه أوقع نفسه في المكان المغصوب اختيارا و حيث كان بسوء اختياره يجري عليه حكم المعصية و يكون منهيا عنه بالنهي السابق و مبغوضا، و يظهر من حاصل كلامه في الكفاية أنّ الخروج لم يكن مأمورا به لا بالأمر المقدّمي و لا بالأمر النفسي.

أمّا عدم كون الخروج مأمورا به بالأمر المقدّمي فلأجل أنّ المقدمة بعد ما كانت محرمة لم يكن مأمورا بها إلّا في صورة الانحصار، و في المورد و لو كان الخروج مقدمة منحصرة لترك البقاء إلّا أنّ المفروض أنّه كان بسوء اختياره و بعد ما كان بسوء اختياره لا مانع من عدم وجوب المقدمة و العقاب أيضا على البقاء، لأنّ ما قالوا من أنّ بعد كون المقدمة حراما و لم يحبّها الشارع و مع هذا يحبّ ذي المقدمة فيلزم‌

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست