responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 515

بل غايته عدم كون الاطلاق الّذي هو ظاهرها بمعونة الحكمة بمراد جدي إلّا إذا كان احراز ذلك بالاصل، فيمكن الجمع بينهما بحمله علي كونه في مقام الاهمال خلافا للاصل مع ان الحمل علي الاستحباب أيضا لا يوجب تجوزا فيه، فإنّه أيضا في الحقيقة مستعمل في الايجاب و غايته وجوب تخييري يستفاد منه كونه افضل الأفراد لا الاستحباب الصرف. نعم يكون ذلك أيضا مخالفا لاطلاق الامر المقتضى للوجوب التعيينيّ فيرجع التعارض بالأخرة إلى تعارض الاطلاقين، فحينئذ وجه رفع اليد عن الاول دون الثانى كون الثانى- و هو الامر- اقوى في ظهوره في التعيين من ظهور المطلق في الاطلاق.

ثم اورد علي نفسه بجريان مثل ذلك في المستحبات، مع ان بناء المشهور حمل المقيد منها علي تأكد الاستحباب.

و اجاب عنه أوّلا بان الغالب فيه هو تفاوت الأفراد بحسب المحبوبية فيضعف به ظهور الامر، و ثانيا انهم في هذا الباب أيضا يحملون المطلق علي المقيد فيكون المستحب التعيينيّ هو المقيد، و بعد ذلك يحتمل استحباب المطلق أيضا فيتسامحون فيه و يحكمون باستحبابه. انتهى ملخص كلامه (قدّس سرّه).

بحث و تحصيل‌

هذا هو كلمات الاعلام في هذا المقام، و الّذي يقتضيه دقيق النظر ان كلام المشهور و هو حمل المطلق علي المقيد انما كان فيما احرز فيه وحدة السبب و انهما لا يكونان إلّا مسببين لسبب واحد كما يشهد علي ذلك مراجعة كلماتهم، و حينئذ كما يحرز من ذلك عدم حكمين وجوبين في المقام كذلك يحرز به عدم حكمين فيهما و ان كان احدهما الوجوب و الآخر الاستحباب، فان المحذور فيها ما يقال من «ان الواحد لا يصدر منها الا الواحد» فلا فرق فيها بين حكمين وجوبين أو استحباب و وجوب، و معلوم ان افضلية فرد ليس إلّا وجوبه بوجوب المطلق و كونه مستحبا بذلك الملاك أيضا.

فانقدح ان المعين للجمع بينهما بحمل المطلق علي المقيد هو فرض المقام من عدم احتمال تعدد المطلوب و عدم كون المقيد مطلوبا و مرادا بطلبين و ارادتين. و هذا هو السر في حمل المطلق علي المقيد مطلقا في الأحكام الوضعية لوضوح السببية فيها كما لا يخفى.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست