responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 514

الفصل الثالث: في حكم المطلق و المقيد المتنافيين‌

لو ورد مطلق و مقيد متنافيان بان يعلم بعدم كون المقيد محكوما بحكمين و مرادا بارادتين احدهما تعلق باصل الماهية و الثانى بمقيده، فلو كانا مختلفين اثباتا و نفيا يحمل المطلق علي المقيد اجماعا كما في قوله اعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة، و ان لم يكن كذلك فالمشهور حمل المطلق علي المقيد أيضا كما في قوله اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة، و ذلك لكونه جمعا بين الدليلين.

و اعترض عليه بانه يمكن الجمع بينهما بحمل المقيد على الاستحباب بمعنى افضل افراد الواجب، و به أيضا يعمل بالدليلين.

و اجاب عنه الشيخ (قدّس سرّه): بان المقيد يكون واردا علي المطلق حيث ان اطلاقه مقيد بعدم وجود القرينة متصلة أو منفصلة و المقيد يصلح للقرينة له، فلا يتم فيه مقدمات الاطلاق حتى يصير معارضا له.

و قد اجيب عنه ايضا بان حمل الامر علي الاستحباب يوجب التجوز فيه بخلافه في حمل المطلق علي المقيد، فإنّه بعد ورود المقيد يعلم بعدم كون المتكلم في مقام البيان، بل كان في مقام الاهمال و الاجمال.

و اعترض عليه في «الكفاية» بانه لا ينكشف بالمقيد عدم كون المتكلم في مقام البيان‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست