responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 516

و أمّا لو كان احراز عدم الحكمين الوجوبين بغير ذلك من قرينة حال أو مقام فاحتمل معها كون المقيد مطلوبا بملاك آخر غير ملاك الوجوب، كما هو المختار في افضل افراد الواجب و مكروهها من كون مصلحة الذات بحالها و الافضلية و المفضولية انما هو بسبب وجود ملاك آخر ذي مصلحة في الاول و عدمها في الأخير، كما في الصلاة في الحمام و في المسجد فان مصلحة أصل الصلاة قد ادرك بتمامها و انما التفاوت درك مصلحة كونه في المسجد الّذي هو ملاك الاستحباب في الثانى دون الاول، فمجرد حمل المقيد علي الوجوب التخييري لا يجدي في افادة الاستحباب لان الوجوب التخييري لا يفيد إلّا كونه فردا من افراد الواجب لا الافضلية، كما اذا امر بعام و نص علي فرد منه فإنّه لا يدل علي افضلية ذلك الفرد، فحينئذ لا بدّ من ان يلتزم باستعماله في الاستحباب تجوزا، و لا يلتزم به الشيخ (قدّس سرّه) لان اصالة الحقيقة في جانب الامر يكون بيانا علي عدم الاطلاق علي مبناه (قدّس سرّه) من اشتراط عدم البيان و لو منفصلا، فيكون المقيد واردا علي المطلق كما سبق. و أمّا علي مبنى صاحب «الكفاية» من عدم اخلاله بمقدمات الحكمة و انما يفيد ذلك عدم تطابق المرادين الجدي و الاستعمالى فالتعارض في الحقيقة يرجع إلى اصالة الحقيقة في طرف الامر و اصالة تطابق ما اظهره من الاطلاق لمراده الجدي، و كلاهما أصل عقلائى يتوقف ترجيح احدهما على الآخر علي فهم العرف و عمل العقلاء، و لا يبعد دعوى كون بنائهم تقديم اصالة الحقيقة علي اصالة التطابق، كما أنّه لو كان المقدمة الاولى و هى كون المتكلم بصدد البيان مستفادة بالاصل يقدم اصالة الحقيقة عليها و الحال أنّه ايضا أصل عقلائى.

فانقدح ان مقتضى القاعدة هو الجمع بينهما بحمل المطلق علي المقيد، و أمّا الكلام في المستحبات فالظاهر ان جمع المشهور بينهما بالحمل علي تأكد الاستحباب انما كان لاحتمالهم تعدد المطلوب فيها بتعدد الملاك و حينئذ ليس ذلك مخالفا لما مضى في الواجبات، كما أنّه لو احتملنا تعدد المطلوب في الواجب و لم يحرز عدمها لا باتحاد السبب و لا بقرينة أخرى يجب فيها ايضا حملها علي تأكد الوجوب و تعددها. نعم لو احرز فيها ايضا عدم تعدد المطلوب الاستحبابى يكون كما اذا احرز عدم تعدد المطلوب الوجوبى و لا بدّ من حمل المطلق علي المقيد، و لم يعلم من المشهور خلافه في ذلك الفرض حتى‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست