responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 463

العقلاء علي العمل بالعام بل ادّعاء استقرار سيرتهم علي عدم العمل به، لكن ذلك لا يوجب الفحص عن المخصص لو احتمل وجوده في صفحة من صفحات كتاب قطور يلازم الظفر عليه تحمل المشقة، فلا يوجب أيضا الفحص عن المخصص المحتمل وجوده في إحدى كتب الاخبار أو في كتاب واحد منها.

و بالجملة يكون المناط في وجوب الفحص ما يمكن ان يظفر عليه بلا تكلّف و تأمل و من دون ان يلازم ذلك ايجاد المزاحمة لشخص آخر كما في الرجوع الى الإمام في كل ساعة، و هذا ما يمكن ان يستفاد من سيرة العقلاء، لكنه مخالف للاجماع فانهم لا يكتفون في الفتوى بذلك المقدار من الفحص الميسور لكل احد.

و لذا قد التجئوا إلى جعل المدرك للفحص للعلم الاجمالى بوجود و مقيدات و مخصصات فيما بايدينا من الكتب للعمومات و الاطلاقات، و لا يخفى اختلاف ذلك بالنسبة إلى الاشخاص فقد يحصل العلم الاجمالى بوجود مخصصات لهذه العمومات في ضمن تمام الاخبار و ذلك يوجب الفحص التام، و قد يعلم بوجود مخصصات لو تفحص منها لظفر بها يسيرا، أو يعلم بوجود مخصصات في كتاب واحد، أو في باب ذكر فيه العموم أو غير ذلك مما يتصوّر باختلاف الاشخاص و الازمنة، كمن كان في زمان الإمام (عليه السّلام) مع تشتت الاخبار، أو في زماننا هذا مع كونها مبوّبة مرتّبة و يختلف كميّة الفحص باختلاف العلم الاجمالى، فلو تفحص بالمقدار اللازم و ظفر بالخاص فهو، و إلّا يكشف ذلك عن خروج هذا المورد عن دائرة العلم الاجمالى من الأوّل فيؤخذ به. هذا من حيث كيفية العلم الاجمالى و أمّا كميته فمحدودة علي كل حال، و لازمه عدم وجوب الفحص بعد الظفر علي المقدار المعلوم بالاجمال في بقية الشبهات لكونها شبهة بدويّة، فلو ظفر عليه في كتاب الطهارة مثلا لا يجب عليه الفحص عن المخصص في ساير الكتب، و كذلك لو ظفر في كل كتاب من الفقه علي المقدار المعلوم بالاجمال و لو قيل بان المعلوم بالاجمال هو المقدار المعيّن المتشتت في الابواب المختلفة.

و بالجملة العلم الاجمالى بورود مخصصات فيما بايدينا من الكتب و ان اقتضى عدم‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست