responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 464

جريان اصالة العموم قبل الفحص، الّا أنّه بعد الفحص و العثور علي المقدار المتيقن من المخصصات يوجب انحلاله فلا يجب الفحص في ساير الشبهات كما هو الشأن في كل علم اجمالى ترددت اطرافه بين الاقل و الاكثر، و لا يقول به احد.

اجابة و ازاحة

و قد اجاب عنه بعض الفحول بما حاصله: ان المعلوم بالاجمال تارة يكون مرسلا غير معلّم بعلامة يشار بها اليه، و أخرى يكون معلّما بعلامة يشار اليه بتلك العلامة، و انحلال العلم الاجمالى بالعثور علي المقدار المتيقن انما هو في القسم الأوّل، و أمّا القسم الثانى فلا ينحل بذلك بل حاله حال دوران الامر بين المتباينين. و السر في ذلك ان العلم الاجمالى المردد بين الاقل و الاكثر حينئذ ليس بحيث يكون من اوّل الامر احدهما متيقنا و الآخر مشكوكا، بل تعلّق العلم بالاطراف علي وجه تكون جميع الاطراف مما تعلّق بها العلم بوجه، بحيث لو كان الاكثر هو الواجب لكان مما تعلّق به العلم و تنجز بسببه، و ليس الاكثر مشكوكا من اوّل الامر بحيث لم يصبه العلم بوجه من الوجوه، بل كان الاكثر علي تقدير ثبوته في الواقع مما اصابه العلم، و ذلك كما اذا علمت انى مديون لزيد بما في الدفتر المردد بين الخمسة و العشرة فان جميع ما في الدفتر من دين زيد قد تعلق بها العلم سواء كان دين زيد خمسة أو عشرة فيجب عليه اداء الاكثر، و مثله العلم الاجمالى فيما نحن فيه لأنّه قد تعلّق بان في الكتب الّتي بايدينا مقيدات و مخصصات فيكون نظير تعلّق العلم بانى مديون لزيد بما في الدفتر، و مثل هذا العلم الاجمالى ينحل بالعثور علي المقدار المتيقن، بل لا بدّ فيه من الفحص التام في جميع ما بايدينا من الكتب، انتهى ملخّص ما ذكره.

و لا يخفى ان القائل لا يلتزم بما يلزم عليه من موارده فلو علم بقبض كيسة من دينار المردد بين الخمسين و المائة فهل يحكم عليه بوجوب اداء الاكثر؟ و كذا لو اتلف حبّا من سمن المردد بين الخمس و السبع فهل يجب عليه غرامة السبع؟ و غير ذلك من‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست