responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 461

الفصل السادس: في جواز التمسك بالعام قبل الفحص و عدمه‌

هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص ام لا؟ فيه خلاف يجري هو في كل ما يصرف الكلام عن ظاهره عامّا كان أو مطلقا أو غيرهما، فقد يقال بعدم الجواز مستدلا بعدم حصول الظن بالتكليف قبل الفحص فلا تجري اصالة عدم التخصيص، لان جريانها مشروط بالظن بالمراد، و أيضا ان العمومات ليست حجة لغير المشافهين و انما يثبت لهم احكامها بعدم الفرق فلا يجوز لهم التمسك باصالة العموم. و أيضا قد علم إجمالا بورود مخصصات علي تلك العمومات الّتي بايدينا و العلم الاجمالى بالمخصّص مانع عن حجّيّة ظاهره.

قال في «الكفاية»: الأقوى عدم جواز التمسك بالعموم قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب أو السنّة لا لما ذكر، فان الكلام انما وقع في حجّيّة اصالة العموم قبل الفحص بعد الفراغ من حجيته من باب الظن النوعى و عدم الفرق بين المشافه و غيرها و عدم كونها من اطراف العلم الاجمالى، بل لعدم استقرار سيرة العقلاء علي التمسك بها ما دام العموم في معرض ان يكون له مخصص بحيث لو تفحص منه لظفر و لا اقل من الشك و هو يكفى في عدم الحجّيّة، نعم العمومات الّتي ليست في معرض التخصيص كغالب ما في السنة اهل المحاورة فلا شبهة في ان سيرة

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست