responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 377

كانت فاسدة بخلاف ما اذا لم يكن عصيانا له تعالى بحسب الجعل الاول. و بالجملة يمكن في مقام الثبوت ان يكون عصيان السيد عصيانا للّه و ان لا يكون، و الرواية ساكتة عن اثبات احد الامرين لانها بصدد بيان الفرق بين مثل النكاح في العدة و نكاح ذات البعل الّذي كان حراما بحسب الجعل الاولى و بين نكاح العبد بدون اذن سيده الّذي كان نافذا و مباحا بحسب هذا الجعل، فدلت علي ان الاول مع كونه حراما باطل من رأس بخلاف الثانى، لأنّه ليس حراما فيحصل منها قاعدة كلية و هى أنّه كلما كان ايقاع المعاملة بقصد ترتب اثرها عليها حراما كان فاسدا و مرجع ذلك الى وجود الملازمة بين الامرين بحكم الشرع و ان لم يكن ملازمة بينهما بحكم العقل. و يرشدك إلى ما ذكرناه من ان الظاهر إرادة المعصية بحسب عالم التكليف دون الوضع ما اشار اليه الإمام من ان هذا النكاح ليس كالنكاح في العدّة و اشباهه، و لقد ترى حكم قاطبة الاصحاب بان نكاح ذات البعل و النكاح في العدة و انشاء البيع الربوي و بيع الخمر و نحو ذلك مع كونها فاسدة لا يترتب عليها الآثار حرام تكليفا و كان الآتي بها عاصيا معاقبا، فتدبر و امعن النظر في اخبار هذا الباب و فيما ذكرنا لعلك تجد صدق ذلك، و اللّه العالم بحقائق احكامه.

تذنيب‌

ثم انك عرفت فيما سبق أنّه لا دلالة للنهى علي الصحة إذا كان عن التسبب أو المسبب عند المكلف و بقصده، و لعل الّذي اوقع أبا حنيفة و الشيبانى في الغلط توهم ان النواهى الواردة عنهما انما تكون عن التسبب الواقعى أو المسبب كذلك، و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنّه من المحتمل كونها عنهما بنظر المكلف لا بحسب الواقع و جعل الشارع، هذا في المعاملات، و أمّا العبادات فقد عرفت الكلام فيها و حاصله أنّه إذا كان النهي عن العبادة الذاتية فواضح أنّه لا يدل علي الصحة لانها مع الفساد ايضا تقع عبادة لذاتية عباديتها لها، و ان كان النهى لاجل الجمع بين الغرضين بحيث لا يكون كاشفا عن عدم الملاك بل كان المفروض وجوده فكذلك، لما عرفت من ان اتيانها بقصد الملاك عبادة فعلية و مع ذلك كانت متعلقة للنهى و ان كان النهى كاشفا إمّا عن غلبة المفسدة أو عدم وجود

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست