responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 376

شرط نفوذه و ارتفع محذور عصيانه لسيده انتهى.

اقول: لا يخفى ان كون اطلاق المعصية بلحاظ الوضع و عدم الامضاء وضعا خلاف الظاهر و خلاف الارتكاز، فان المتبادر من اطلاقها و المرتكز إلى الذهن كونه بلحاظ التكليف و الى هذا الارتكاز ذهب نفسه (قدّس سرّه) في الحاشية، فمعنى الرواية و اللّه العالم أنّه لم يعص اللّه و ليس نكاحه هذا كالنكاح في العدة و لا كنكاح ذات البعل محرما شرعيا و انما عصى سيده من جهة أنّه عبده و قد صدر عنه عمل بغير اذنه و اطلاعه و اجازته، كما اشار اليه الإمام (عليه السّلام) في بعض الاخبار، كما في صحيحة زرارة عنه (عليه السّلام) و فيها- بعد ان ذكر حكمه (عليه السّلام) بصحة نكاح العبد مع لحوق الاجازة- قال: فقلت لابى جعفر (عليه السّلام) «فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا فقال انما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله و انما عصى سيده و لم يعص اللّه، ان ذلك ليس كاتيان ما حرم اللّه من نكاح في عدة و شبهة» [1].

و العبد اذا صدر عنه عمل من دون اذن سيده كان عاصيا له من جهة استقلاله في عمله و الحال أنّه ليس شأنه ذلك، و هذا هو الوجه فيما ذكره من ان الاصل الاولى في الاشياء الحظر فتدبر. و لا يخفى أنّه ان جعل الشارع للسيد مثل السلطنة و اوجب علي العباد الظاهرية ان يكون اعمالهم صادرة باجازة السيد و اذنه كان عصيانه لسيده عصيانا للّه بعنوان ثانوي، و ان لم يجعل له ذلك كان تزوجه بغير اذنه عصيانا لسيده فقط من دون ان يكون عصيانا للّه تعالى، و هذه الرواية غير دالة علي احد الامرين. نعم ظاهر بعض روايات الباب عدم كونه حراما شرعا و عصيانا للّه و لو بعنوان ثانوي مثل معتبر منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) «في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أ عاص للّه فقال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما ازعم أنّه حرام قل له ان لا يفعل إلّا باذن مولاه» [2]. و بالجملة تدل علي ان هذا النكاح حيث لم يكن عصيانا للّه ليس باطلا من أصله و هذا يكفى في الاستدلال بها علي الملازمة بين الحرمة و الفساد، فدلت علي أنّه كلما كانت المعاملة محرمة و عصيانا للّه تعالى‌


[1]. الكافى، ج 5، ص 478؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 446؛ التهذيب، ج 7، الباب 30، ص 351.

[2]. الكافى، ج 5، ص 478؛ الوسائل، ج 21، الباب 23، ص 113.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست