المصلحة رأسا، فلا شبهة في عدم امكان اتيان متعلقه علي وجه العبادة الواقعية، فلا بد إمّا من ان يقال: ان المتعلق هو العبادة التعليقية أو يقال: إنّه هو العبادة عند المكلف. و بعبارة أخرى اتيان العمل بقصد العبودية بنظره و ان لم يكن بحسب الواقع و نفس الامر عبادة.
و بعبارة ثالثة اتيانه علي وجه كان يأتى علي هذا الوجه لو لم يكن هناك نهى، كما هو كذلك بالنسبة إلى صوم العيدين و صلاة الحائض علي ما مر تفصيله فتدبر.