responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 286

صل و لا تغصب، أو عموم مطلق كما في مثل قولك تحرّك و لا تدن الى المكان الفلانيّ.

و طبيعة واحدة في مسألة النهى في العبادات، و كان الفرق بمجرد الاطلاق و التقييد، سواء ايضا كان بينهما عموم مطلق كما في قولك صل و لا تصل في وقت كذا أو مكان كذا، أو عموم من وجه كما في قولك صل صلاة الصبح مثلا و لا تصل في الوقت الفلانيّ أو المكان الفلانيّ انتهى محصل كلامه.

و قال الشيخ (قدّس سرّه) في التقريرات المنسوبة اليه بعد نقل كلامهما ما لفظه «اقول: ان ظاهر هذه الكلمات يعطى انحصار الفرق بين المسألتين في اختصاص إحداهما بمورد دون اختها، و ليس كذلك، بل التحقيق ان المسئول عنه في إحداهما غير مرتبط بالأخرى.

و توضيحه ان المسئول عنه في هذه المسألة هو امكان اجتماع الطلبين فيما هو الجامع لتلك الماهية المطلوب فعلها و الماهية المطلوب تركها، من غير فرق في ذلك بين موارد الامر و النهى، فإنّه كما يصح السؤال عن هذه القضية فيما إذا كان بين المتعلقين عموم من وجه فكذا يصح فيما إذا كان عموم مطلق سواء كان من قبيل قولك صل و لا تصل في الدار المغصوبة أو لم يكن. و المسئول عنه في المسألة الآتية هو ان النهى المتعلق بشي‌ء هل يستفاد منه ان ذلك الشي‌ء مما لا يقع به الامتثال حيث ان المستفاد من اطلاق الامر حصول الامتثال باي فرد كان، فالمطلوب فيها هو استعلام ان النهى المتعلق بفرد من افراد المأمور به هل يقتضى رفع ذلك الترخيص المستفاد من اطلاق الامر أولا. و لا ريب ان هذه القضية كما يصح الاستفسار عنها فيما إذا كان بين المتعلقين اطلاق و تقييد، فكذلك يصح فيما إذا كان بينهما عموم من وجه كما إذا كان بينهما عموم مطلق، انتهى موضع الحاجة من كلامه».

و هو كما ترى ظاهر في جريان النزاع فيما إذا كان بين المتعلقين اطلاق و تقييد ايضا فضلا عما إذا كان بينهما العموم المطلق.

و ربما يوجّه بانه إذا كان النزاع في المفاهيم المتعددة في الذهن المتحدة في الوجود الخارجيّ مع وجود المندوحة فكلامه (قدّس سرّه) بحسب القاعدة، ضرورة تعدد المطلق و المقيد في‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست