responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 287

الذهن، فان مفهوم الصلاة غير مفهوم الصلاة في الدار المغصوبة، و هذا واضح جدا. و ان كان النزاع فيما لم يكن بين المتعلقين الواقعين في حيال الامر و النهى المجتمعين في الوجود الخارجيّ جامع مشترك لزم ان لا يكون العامّان من وجه ايضا [1] موردا للنزاع، هذا.

و ربما يقال: ان العنوانين لو كانا بحيث اخذ احدهما في الآخر بتمامه لا يتطرق فيهما هذا النزاع و ان كان اختلافهما في الذهن بمكان من القبول، و ذلك لان معنى تعلق الامر بالمطلق مثل الصلاة مثلا اقتضاء الصلاة بطبيعتها للامر لا اقتضاؤها بقيد الاطلاق، و ذلك واضح و هذه الطبيعة موجود بعينها في المقيد لأنّه ليس إلّا أصل الطبيعة مع اضافة قيد، فلذلك لا يعقل ان يقع موردا للامر و النهى كليهما، و سيتضح ذلك بملاحظة ما يأتى مما يرتبط به، فتدبر.

الامر الثالث: في كون هذه المسألة اصولية

الظاهر كون المسألة بهذا العنوان الّذي وقع في كلماتهم اصولية حيث كانت نتيجتها مما تقع في طريق الاستنباط. نعم يمكن عنوانها بنحو آخر كانت به من المسائل الفرعية كان يقال: ان مجمع العنوانين هل هو واجب أو محرم، أو من المسائل الكلامية كان يقال: هل جاز صدور الامر و النهى من الامر الحكيم اولا بناء علي ان مسائل الكلام ما يبحث فيها عن احوال الباري و افعاله، أو من المبادي التصورية أو التصديقية كان يقال: هل كان مجمع العنوانين منهيا عنه أو مأمورا به حيث ان نتيجته كانت من مبادي مسألة النهى في العبادات. و بالجملة هذه المسألة و ان امكن عقدها مما ذكر إلّا انها بهذا العنوان الواقع في كلماتهم اصولية لا غير، فتأمل.

الامر الرابع: في جريان النزاع في جميع اقسام الامر و النهى و عدمه‌

الظاهر عدم الفرق بين الامر و النهى التعيينين و التخييرين في جريان النزاع لان ما هو


[1]. هل علي هذا يختص النزاع بالموارد النادرة جدا مثلا اذا قلنا ان الذات خارج عن مفهوم المشتق كان قوله اكرم عالما و لا تكرم فاسقا مثلا من موارد النزاع منه.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست