responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 284

الفصل الثانى: في جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه‌

اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهى في واحد و امتناعه علي اقوال، و لا يخفى ان المتراءى من تعابيرهم في عنوان المسألة كون الخلاف في الكبرى اعنى جواز الاجتماع و عدمه لا في الصغرى اي الاجتماع و عدمه، و قد يتخيل ان النزاع لا بدّ و ان يكون في الثانى، لان عدم جواز الاجتماع من البديهيات لا يكاد يقع محل الخلاف بداهة تضاد الأحكام و عدم جواز اجتماع الحكمين في موضوع واحد، فالنزاع يئول الى ان الامر و النهى المتعلقين بواحد ذي وجهين هل كانا مجتمعين في واحد و ليس تعدد الوجه مؤثرا في اخراجه عن الوحدة أو لم يكونا كذلك؟ هذا.

و لكن التحقيق كون النزاع في الكبرى كما هو ظاهر العناوين و لا يلزم ارتكاب التأويل فيها بشي‌ء، و مرجعه إلى ان الوحدة الخارجية مع التعدد الذهنيّ هل كان مجوزا لاجتماع الحكمين من جهة ان متعلق الامر و النهى امر ذهنى و المفروض كون متعلقها متعددا في ظرف وقوعها متعلقا لهما و هو الذهن أو ليس مجرد التعدد الذهنيّ مجوزا لذلك بعد كون متعلقهما في الخارج واحدا، فتدبر. و كيف كان قبل الخوض في المقصود يقدم امور:

الامر الأوّل: في المراد من الواحد في المقام‌

الظاهر كون المراد بالواحد هو الواحد الشخصى كما في «الفصول» بداهة ان النزاع انما

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست