responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 283

النفس، و من الواضح ان الارادة النفس الامرية ربما لا فرق فيها بين القادر و غيره و بين محل الابتلاء و خارجه فمن هذه الجهة لا إشكال نعم بيان الارادة أو الكراهة لا بدّ و ان يكون معللا بعلة و مقرونا بفائدة من جهة ان نفس هذا البيان فعل من الافعال، و كل فعل صادر من الحكيم لا بدّ و ان يكون كذلك و لو كان فيه فائدة واحدة، فلاجل ذلك نقول: ان التكليف علي النحو الكليّ ربما يكون بداعى انبعاث العباد، و ربما يكون لجهات أخر من لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة و الشك في موارد الابتلاء أو اتمام الحجة علي العاصين و التاركين أو من جهة عدم تميّز العنوان و نحو ذلك من الامور، و تفصيل الكلام خارج عن مقتضى المقام فتدبر.

في عدم دلالة النهى علي التكرار

ثم إنّه لا دلالة للنهى علي التكرار لا بصيغته و لا بالمادة، بل كان هو مثل الامر فيهما، و لكن لازم تعلق النهى بالطبيعة الصرفة أو بالطبيعة السارية عقلا عدم تحقق الامتثال إلّا بترك جميع افرادها بخلاف الامر، فان لازم تعلقه بصرف الوجود من الطبيعة تحقق الامتثال باتيان اول فرد من الطبيعة. و لا فرق في ذلك بين ان يكون النهى متعلقا بالطبيعة الصرفة أو السارية كما هو واضح، و انما الفرق بقاء إرادة الترك بالنسبة إلى سائر الأفراد بدلالة النهى نفسه ان كان المتعلق الطبيعة السارية، و أمّا ان كان صرف وجود الطبيعة فلا يبقى للنهى دلالة علي إرادة الترك لو خولف باتيان فرد واحد من الطبيعة، و هل الظاهر الاول أو الثانى؟ وجهان: من ان النواهى الصادرة من الموالى و منها النواهى الشرعية من قبيل الاول نوعا و غالبا بل قلما يوجد خلافه فيكون ذلك بمنزلة كثرة الاستعمال قرينة علي ان المتعلق الطبيعة السارية و ان كان مقتضى ظاهرا اللفظ خلافه، و من ان مقتضى مقدمات الاطلاق الجارية في المادة كون المتعلق نفس الطبيعة فقط، كما في متعلق الاوامر فليتأمل.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست