responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 282

الفعل اختياريا مساوق لكون تركه كذلك و لا يمكن عقلا غير ذلك و التفكيك بين الفعل و تركه في الاختيارية. هذا كله مع أنّه لو لم يكن الترك بالاختيار لم يكن الكف ايضا بالاختيار لأنّه ليس إلّا عبارة عن الترك، غاية الامر أنّه ترك الفعل مع وجود الداعى اليه، و مجرد ذلك لا يوجب كونه اختياريا بعد ما ليس حقيقة الا ترك الفعل، و لاجل ذلك تعرف ان الذهاب إلى ان المتعلق الكف- مضافا إلى استناده إلى امر باطل- مما لا يثمر في رفع الاشكال المتوهم و لا يوجب تفاوت الحال. و من هذا ربما يختلج إلى البال ان ارتكاب التأويل بارجاع المتعلق الى الكف ليس لاجل ما توهم من كون الترك خارجا عن تحت الاختيار، فإنّه بديهية الفساد من وجهين بل لعله لاجل ان النهى انما يكون بداعى ارتداع العبد كما ان الامر كان بداعى انبعاثه، و كما ان الامر لا فائدة فيه فيما كان المكلف بمقتضى طبعه آتيا بالفعل، كذلك النهى لا فائدة فيه فيما كان بنفسه و مقتضى طبعه تاركا له بان لم يكن فيه ميل إلى الفعل و داع إلى اتيانه، و أنت خبير بانه ان كان الوجه هذا امكن توجيهه بوجه علمى بخلاف ما إذا كان الوجه ما ذكر فإنّه لا يمكن تصحيحه بحال لوضوح فساده و بداهة بطلانه. و يرد علي هذا الوجه ايضا بعد ما عرفت من امكان جعله وجها علميا ان الاوامر و النواهى لا يلزم ان تكون بداعى الانبعاث و الانزجار في كل الاحوال، بل غاية ما اقتضاه البرهان انها من جهة كونها فعلا من افعال الآمر و الناهى كالبعث و الزجر الخارجين لا بدّ و ان يكون لغرض من الاغراض و داع من الدواعى قضية عدم صدور الفعل من الحكيم بلا غرض فإنّه عبث قبيح، و من الواضح عدم انحصار الغرض في انبعاث العبد و انزجاره، و نبيّن الكلام في هذا المقام مفصلا في بحث العلم الاجمالى عند الكلام في خروج بعض الاطراف عن مورد الابتلاء حيث نقول:

ان ملاك استهجان الخطاب خلوه عن الفائدة بالكلية، و أمّا لو كان فيه غرض و فائدة و لو لم يكن انبعاث العبد ليس الخطاب مستهجنا، فعلى هذا لا بأس بشمول الخطاب لمورد الابتلاء و غيره و لمن كان قادرا علي الفعل و غيره و لمن كان بمقتضى طبعه آتيا بالفعل أو تاركا له و غيره، فان التكليف علي نحو العموم بحيث يعم جميع المذكورات واقع في العرفيات ايضا، بل هو كثير شايع ذائع خصوصا في الموالى و السلاطين عند جعل القوانين للرعية، و سرّه ان التكاليف الانشائية انما تكون لبيان وجود الارادات و الكراهات في‌

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست