المهم كما هو واضح، و بما ذكرنا من التقريب في ابطال الثمرة المذكورة يظهر ما في كلام المحقق صاحب «الكفاية» (قدّس سرّه) فراجع و تدبر.
تقسيم الواجب إلى الاصلى و التبعى
و لا يخفى أنّه ربما كان التقسيم بلحاظ الاصالة و التبعية في الارادة و مقام الثبوت، فان الشيء تارة لا يكون ملتفتا اليه بما هو عليه من الملاك الموجب للطلب، و أخرى يكون ملتفتا اليه بذلك، و علي الاول ربما يكون الارادة المتعلقة به مترشحة من إرادة الغير، و أخرى لا يكون ارادته مترشحة بل كانت لنفسه، فان كانت الارادة المتوجهة اليه متولدة من إرادة الغير و مترشحة منها و كان مما لا يلتفت اليه بما هو عليه من الملاك الموجب لتعلقها كانت ارادته تبعية، و ان لم تكن مترشحة من إرادة الغير أو كان مما التفت اليه بما هو عليه كانت ارادته اصلية و بذلك يظهر اعتبار قيدين في كون الارادة تبعية احدهما كون المراد غير ملتفت اليه بملاكه و الثانى كون الارادة متولدة من إرادة الغير اذا قلنا بالامور الثلاثة المذكورة اعنى كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده و اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده و اقتضاء النهى الفساد، فان انتفى احد القيدين كانت الارادة اصلية و ذلك لعدم كفاية مجرد عدم الالتفات بالمراد بما هو عليه في كونها تبعية ظاهرا بل لا بدّ من كون ارادته تابعة لارادة غيره، و على هذا التقدير لا تتصف الارادات النفسية بالتبعية في حال بل هى دائما اصلية لعدم كونها مترشحة من إرادة أخرى سواء التفت متعلقاتها بما هى عليه ام لا، و أمّا الارادات الغيرية المقدمية فهى تكون تارة اصلية كما اذا التفت إلى متعلقاتها بما هى عليه من الملاك المقدمى، و أخرى تبعية و هى اذا لم يلتفت إلى متعلقاتها بما هى عليه و الامر سهل هذا إذا كان التقسيم بلحاظ الاصالة و التبعية في الارادة.
و ان كان بلحاظ مقام الدلالة و الاثبات فربما يكون الطلب غير مقصود بالافادة اصلا و انما يستفاد بتبع غيره فيكون تبعيا، و أخرى يكون مقصودا بها مستقلا فتكون اصليا، و بهذا اللحاظ يكون كل واحد من الواجب النفسى و الغيري اصليا تارة و تبعيا