responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 260

أخرى كما هو واضح، و ربما يستظهر ان التقسيم بلحاظ الاول الثانى، ضرورة أنّه لو كان بهذا اللحاظ قد لا يكون الواجب متصفا بشي‌ء من الاصلية و التبعية كما اذا لم يكن مدلول دليل اصلا مع ان ظاهرهم حصر الواجب فيهما.

و أنت خبير بانه بناء علي ان يكون الوجوب ظاهرا في الطلب الانشائى المنشأ بالصيغة يكون التقسيم بظاهره راجعا إلى الوجوب الانشائى و هذا الوجوب منحصر في القسمين لا محالة لا يكاد ينفك عن الاتصاف باحد منهما كما هو واضح.

حكم الشك في اصالة الواجب و تبعيّته‌

ثم إنّه اذا شك في واجب أنّه اصلى أو تبعى فباصالة عدم تعلق الارادة به مستقلا يحكم بكونه تبعيا لكن الكلام مفروض فيما اذا علم ان بالالتفات اليه يتوجه الارادة به عن الغير و إلّا فلا يكاد يفيد اصالة عدم تعلق الارادة الاستقلاليّة به كونه واجبا تبعيا لما عرفت من اعتبار قيدين فيه، و ليعلم ان الاصل المذكور انما يفيد الفائدة المذكورة إذا كان التبعى امرا عدميا و كان مما اخذ الامر العدمى فيه بنحو التركيب لا التقييد كما قرر وجهه في محله، فلو كان التبعى امرا وجوديا خاصا او كان امرا عدميا لكن اخذ بنحو التقييد لا يكاد يفيد الاصل تلك الفائدة كما هو ظاهر، هذا كله اذا فرض وجود اثر شرعى به و إلّا فلا يجري الاصل لما تقدم في محله من أنّه لا بدّ ان يكون محط الاصل اثرا شرعيا أو ذا اثر شرعى فتدبر.

تذنيب، في ثمرة القول بوجوب المقدمة و عدمه‌

و ليس البحث عن وجودها في المسألة الاصولية و عدمه بمهم، و انما المهم البحث عن وجودها و لو كانت في المسألة الفرعية لأنّه الغرض الّذي يهتم به الفقيه و يستنتج به، و كيف كان فقد عدوا للقول بوجوب المقدمة ثمرات:

منها: تحقق بر النذر باتيان مقدمة واجب اذا نذر الاتيان بالواجب علي القول بوجوبها.

و ربما اورد علي هذه الثمرة بان البر و عدمه انما يتبعان قصد الناذر، فلا بر باتيان المقدمة

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست