الواجب من الترك ليس الترك مطلقا بل فيما اذا ترتب عليه الفعل، و حيث إنّه مع وجود الضد لا يعقل وجود الفعل المأمور به بوجود الصارف عنه لا يكون الترك مطلوبا لوجود الصارف عن ترتيب الغير عليه فلا يكون الفعل منهيا عنه فلا يكون فاسدا، هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الثمرة.
و ربما يرد علي كلا التقريبين بانه يمكن ان يكون بطلان الصلاة عند وجود الامر بالازالة من جهة اقتضاء الامر بالشىء النهى عن ضده الخاصّ بدعوى حكم العقل بان قضية ايجاب الازالة تحريم موانعها و منها الصلاة، و واضح أنّه بناء علي هذا المبنى كانت الصلاة باطلة سواء قلنا بكون ترك الضد مقدمة لفعل ضده و قلنا بوجوب المقدمة اولا، و سواء قلنا بان الواجب مطلق المقدمة أو خصوص الموصلة منها، فلا يفرق بين تلك الاقوال علي هذا القول كما هو واضح.
و أمّا بناء علي انكار هذه المقالة فيرد ايضا علي تقريب الثمرة بما ذكره الشيخ علي ما نسب اليه، و حاصله ان حرمة ترك الترك المقيد يكفى في حرمة الفعل لكونه من مصاديق نقيضه و مجرد كونه مصداقا له كفى في حرمته، و لو لم يكف كونه مصداقا في الحرمة لما كان مطلق الفعل محرما فيما كان مطلق الترك واجبا، لان نقيض الترك رفعه لا الفعل و انما كان الفعل مصداقا لما هو النقيض، و ذلك لان نقيض الترك ترك الترك لا الفعل كما ان نقيض العدم عدم العدم لا الوجود، و انما جعلوا الفعل نقيضا للترك و الوجود نقيضا للعدم بواسطة ملازمة بينهما، و حينئذ فلو لم يكف هذه الملازمة و المصداقية في اتصاف المصداق بالحرمة لوجب ان لا يكون الفعل منهيا عنه فيما إذا كان مطلق الترك واجبا، لأنّه ليس بنقيض حقيقة بل هو مصداقه و ان كفت تلك الملازمة في اتصاف ما هو المصداق بالحرمة لوجب ان يكون الفعل منهيا عنه فيما إذا كان ترك المقيد واجبا لأنّه مصداق لما هو النقيض كما في صورة وجوب مطلق الترك و الفرق بينهما مجرد ان المصداق منحصر بالفعل فيما كان مطلق الترك واجبا، و غير منحصر به فيما كان الواجب الترك المقيد و مصداقه الآخر الترك المجرد و مجرد انحصار المصداق في احد المقامين و عدمه في الآخر لا يكون فارقا فيما هو