responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 244

لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدمة انتهى.

و فيه احتمالان: الأوّل ان الامر الغيري انما لا يكون مقربا و لا يترتب علي اتيان متعلقه الثواب فيما لا يكون فيه رجحان ذاتى لا فيما كان فيه ذلك، الثانى ان هذا الامر لما كان يدعو إلى ما هو عبادة فلا محالة يكون في ضمن قصده قصد الامر النفسى و الاكتفاء به كترتب الثواب علي متعلقه انما كان لما فيه قصد هذا الامر ضمنا و يشكل علي كلا الاحتمالين أنّه قد يتفق عدم علم المكلف بالاستحباب النفسى و امره بل كان داعيه منحصرا في الامر الغيري بما هو، و قد عرفت ان ظاهر الفقهاء الاكتفاء به في مثل هذا المورد ايضا و ترتب الثواب عليه مع ان الامر الغيري لا يكاد يكون مقربا موجبا لاستحقاق الثواب.

و التحقيق في حل الاشكال بحذافيره ان التتبع الكامل في كلمات الفقهاء يفيدان المعتبر في وقوع الطهارات الثلاث علي وجه الصحة قصد غاية من غاياتها الواجبة أو المستحبة بها عند الاتيان، غاية الامر يفترق التيمم مع الغسل و الوضوء في أنّه لما لم يتبين كونه محصلا للطهارة بخلافهما لا يمكن قصد حصول الطهارة به علي وجه الجزم و اليقين و لا يكفى ذلك في وقوعه علي الوجه الصحيح، و أمّا الغسل و الوضوء فكما امكن قصد الغايات الواجبة و المستحبة المترتبة عليهما بهما غير حصول الطهارة كذلك امكن قصد حصول الطهارة بهما لكونها من الآثار المترتبة عليهما الثابت من الكتاب و السنّة استحبابها. و في كفاية قصد الوضوء بافعاله إشكال منشؤه احتمال استحبابه كما ربما يستظهر من قوله (عليه السّلام) «الوضوء علي الوضوء نور علي نور» [1] لكن التحقيق خلافه، و بيانه خارج عن حد هذه الرسالة و موكول الى مقامه.

و بالجملة الّذي يستفاد من كلماتهم بعد المراجعة التامة اعتبار قصد الغاية عند الاتيان بالطهارات الثلاث اعنى الغاية الّتي ثبت بالادلة ترتبها عليها، و ثبت ايضا رجحانها نفسيا، فيحصل بذلك أنّه ان لم يقصد بها التوصل إلى الواجبات أو المستحبات‌


[1]. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 41؛ الوسائل، ج 1، ص 377.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست